و الأذكار[1]
المستحبة[2] كتكبيرة
الركوع و السجود نعم لو كبر بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به و
كذا لو سبح أو هلل فلو كبر بقصد تكبير الركوع في حال الهوي له أو للسجود كذلك أو
في حال النهوض يشكل صحته[3] فالأولى
لمن يكبر كذلك أن يقصد الذكر المطلق نعم محل قوله بحول الله و قوته حال النهوض
للقيام
30-
مسألة من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه
و
إلا وضع[4] ما يصح[5]
السجود[6] عليه على
جبهته كما مر[7]
31-
مسألة من يصلي جالسا يتخير بين انحناء الجلوس
نعم
يستحب له أن يجلس جلوس القرفصاء و هو أن يرفع فخذيه و ساقيه و إذا أراد أن يركع
ثنى رجليه و أما بين السجدتين و حال التشهد فيستحب أن يتورك
32-
مسألة يستحب في حال القيام أمور
أحدها
إسدال المنكبين. الثاني إرسال اليدين. الثالث وضع الكفين على الفخذين قبال
الركبتين اليمنى على الأيمن و اليسرى على الأيسر. الرابع ضم جميع أصابع الكفين.
الخامس أن يكون نظره إلى موضع سجوده-. السادس أن ينصب فقار ظهره و نحره. السابع أن
يصف قدميه مستقبلا بهما متحاذيتين بحيث لا يزيد إحداهما على الأخرى و لا تنقص
عنها. الثامن التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرجات أو أزيد إلى الشبر. التاسع
التسوية بينهما في الاعتماد. العاشر أن يكون مع الخضوع و الخشوع كقيام العبد
الذليل بين يدي المولى الجليل