responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 642

و الأذكار[1] المستحبة[2] كتكبيرة الركوع و السجود نعم لو كبر بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به و كذا لو سبح أو هلل فلو كبر بقصد تكبير الركوع في حال الهوي له أو للسجود كذلك أو في حال النهوض يشكل صحته‌[3] فالأولى لمن يكبر كذلك أن يقصد الذكر المطلق نعم محل قوله بحول الله و قوته حال النهوض للقيام‌

30- مسألة من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه‌

و إلا وضع‌[4] ما يصح‌[5] السجود[6] عليه على جبهته كما مر[7]

31- مسألة من يصلي جالسا يتخير بين انحناء الجلوس‌

نعم يستحب له أن يجلس جلوس القرفصاء و هو أن يرفع فخذيه و ساقيه و إذا أراد أن يركع ثنى رجليه و أما بين السجدتين و حال التشهد فيستحب أن يتورك‌

32- مسألة يستحب في حال القيام أمور

أحدها إسدال المنكبين. الثاني إرسال اليدين. الثالث وضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على الأيمن و اليسرى على الأيسر. الرابع ضم جميع أصابع الكفين. الخامس أن يكون نظره إلى موضع سجوده-. السادس أن ينصب فقار ظهره و نحره. السابع أن يصف قدميه مستقبلا بهما متحاذيتين بحيث لا يزيد إحداهما على الأخرى و لا تنقص عنها. الثامن التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرجات أو أزيد إلى الشبر. التاسع التسوية بينهما في الاعتماد. العاشر أن يكون مع الخضوع و الخشوع كقيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل‌


[1] على الأحوط( قمّيّ).

[2] الظاهر عدم وجوب الاستقرار فيها و في القنوت( خوئي).

[3] مع العلم بالحكم لا يبعد البطلان بل و مع الجهل أيضا إذا كان عن تقصير( شاهرودي).

لكنه لا يضر بصحة الصلاة( رفيعي).

[4] بل اومأ للسجود و وضع ذلك حينه على الأحوط( خ).

[5] بل يضع الجبهة عليه بعد رفعه مع الإمكان كما مرّ( گلپايگاني). على الأحوط و الظاهر عدم وجوبه في غير المستلقى و المضطجع( قمّيّ)

[6] تقدم ان الأقوى عدم وجوبه في الصلاة مع الايماء جالسا( ميلاني).

[7] و قد مر انه لا يبعد عدم وجوبه( خوئي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 642
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست