responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 640

أو العكس أيضا تكرار الصلاة

21- مسألة إذا عجز عن القيام و دار أمره بين الصلاة ماشيا أو راكبا

قدم المشي‌[1] على الركوب‌

22- مسألة إذا ظن التمكن من القيام في آخر الوقت‌

وجب‌[2] التأخير[3] بل و كذا مع الاحتمال‌

23- مسألة إذا تمكن من القيام لكن خاف حدوث مرض أو بطوء برئه‌

جاز له الجلوس‌[4] و كذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع و كذا إذا خاف من لص أو عدو أو سبع أو نحو ذلك‌

24- مسألة إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال‌[5] أو القيام‌

فالظاهر[6] وجوب‌[7] مراعاة الأول‌[8]

25- مسألة لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن القيام‌

انتقل إلى الجلوس‌[9] و لو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاع و لو عجز عنه انتقل إلى الاستلقاء و يترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقر

26- مسألة لو تجددت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه‌[10]

و كذا لو تجدد للمضطجع‌

 

 

 

 


[1] لا يترك الاحتياط بالجمع و في الضيق يختار احدهما و يقضى مع الآخر( خ).

[2] على الأحوط و ان كان جواز البدار خصوصا مع الاحتمال لا يخلو من قوة( خ).

[3] على الأحوط و لا يبعد جواز البدار كما تقدم( خوئي). على الأحوط( گلپايگاني).

الأقوى عدم وجوبه فله ان يبادر بانيا على الإعادة لو تمكن في الوقت( ميلاني). على الأحوط له مع الاحتمال ان يصلى رجاء فان استمر العذر فيها و الا اعاد( قمّيّ).

[4] بل يجب فيما لا يجوز له التسبيب في احداثه( گلپايگاني).

[5] و لو بالتوجه الى ما بين اليمين و اليسار( ميلاني)

[6] لو دار بين الاستدبار و القيام و اما لو دار الامر بين التوجه الى ما بين اليمين و اليسار لا نفسهما و الى نفس القبلة جالسا فلا يترك الاحتياط بالتكرار في السعة و الا فالجلوس مقدم( شاهرودي).

[7] و الأحوط التكرار مع عدم الحرج( گلپايگاني).

[8] في غير ما بين المشرق و المغرب و اما فيه فلا يبعد لزوم مراعاة الثاني( خ). فيما كان الدوران بين الاستدبار و القيام اما ان كان الدوران في ما بين اليمين و اليسار فالأحوط التكرار( قمّيّ)

[9] ثم لو ارتفع العجز و الوقت باق اعاد الصلاة( ميلاني) مع استمرار العذر( قمّيّ).

[10] و اكتفى بتلك الصلاة ان لم يسع الوقت للاعادة أو الاستيناف و كذا في المسألة الآتية( ميلاني) فان كان في سعة الوقت فالأحوط الاتمام و الإعادة( قمّيّ). هذا انما يتم في ضيق الوقت و اما في السعة-- فان أمكن التدارك بلا إعادة الصلاة كما إذا تجددت القدرة بعد القراءة و قبل الركوع وجب و الا وجبت الإعادة في القيام الركنى دون غيره و بذلك يظهر الحال في المسألة الآتية( خوئي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 640
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست