responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 63

جواز[1] الانتفاع بها[2] فيما لا يشترط فيه الطهارة.

الخامس الدم من كل ما له نفس سائلة

إنسانا أو غيره كبيرا أو صغيرا قليلا كان الدم أو كثيرا و أما دم ما لا نفس له فطاهر كبيرا كان أو صغيرا كالسمك و البق و البرغوث و كذا ما كان من غير الحيوان كالموجود[3] تحت الأحجار عند قتل سيد الشهداء أرواحنا فداه و يستثنى من دم الحيوان المتخلف في الذبيحة بعد خروج المتعارف سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد فإنه طاهر نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف لرد النفس أو لكون رأس الذبيحة في علو كان نجسا و يشترط في طهارة المتخلف أن يكون مما يؤكل لحمه‌[4] على الأحوط فالمتخلف‌[5] من غير المأكول‌[6] نجس على الأحوط[7].

1- مسألة العلقة المستحيلة من المني نجسة[8]

من إنسان كان أو من غيره حتى العلقة[9] في البيض و الأحوط[10] الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض لكن إذا كانت في الصفار و عليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض إلا إذا تمزقت الجلدة.

2- مسألة المتخلف في الذبيحة و إن كان طاهرا لكنه حرام‌

إلا ما كان في اللحم مما يعد جزء منه.

3- مسألة الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس‌

كما في خبر فصد العسكري ص و كذا إذا صب عليه دواء غير لونه إلى البياض‌

4- مسألة الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس‌

و منجس للبن‌

5- مسألة الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح‌

و


[1] مشكل جدّا( گلپايگاني).

[2] في مثل تسميد الزرع و العام كلب الماشية و جوارح الطير، و اما الانتفاعات الشخصية كعلاج الجراحات و التدهين بها فمحل اشكال لا يترك الاحتياط فيها( خ).

[3] و كالخارج من شجرة موجودة في قرية زرآباد من قرى بلدة قزوين( نجفي).

[4] بل و من اجزائه المأكولة على الأحوط الأولى( ميلاني).

[5] و كذا المتخلّف في الجزء الغير الماكول من الماكول اللحم كالطّحال( گلپايگاني).

[6] و كذا في المتخلّف في الأجزاء الغير الماكول كالمتخلف في البيضة و الطحال( رفيعي).

[7] الأقوى طهارة المتخلف في الاجزاء الماكولة من الذبيحة و الأحوط الاجتناب عن المتخلف في غير المأكولة( نجفي).

[8] على الأحوط( گلپايگاني). على الأحوط و ان كانت الطهارة في العلقة الى في البيض لا يخلو من رجحان( خ). على الأحوط فيها و فيما بعدها( قمّيّ).

[9] على الأحوط( نجفي).

[10] و الأقوى الطهارة( خ). الأقوى الطهارة و ان كان الأحوط الاجتناب( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست