19- مسألة
لو شك فيما في يده أنه عينها ظهرا أو عصرا مثلا قيل بنى على التي قام إليها و هو
مشكل[1]
فالأحوط[2]
الإتمام[3] و
الإعادة[4] نعم لو
رأى نفسه في صلاة معينة و شك في أنه من الأول نواها أو نوى غيرها بنى على أنه[5]
نواها[6] و إن لم
يكن مما
[1] بل ممنوع و للمسألة صور كثيرة و الأقوى فيما إذا لم
يصل العصر او شك في اتيانه و كان في الوقت المشترك العدول الى الظهر و كذا في
الوقت المختص بالعصر إذا كان الوقت واسعا لاتيان بقية الظهر و ادراك ركعة من العصر
و مع عدم السعة فان كان واسعا لادراك ركعة من العصر ترك ما في يده و صلى العصر و
يقضى الظهر مع العلم بعدم الإتيان و مع الشك لا يعتنى به على الأقوى و الأحوط
القضاء و مع عدم السعة لادراك ركعة أيضا فالأحوط اتمامه عصرا و قضاء الظهر و العصر
خارج الوقت مع العلم بعدم اتيان الظهر و الا فيقضى العصر و الأحوط قضاء الظهر أيضا
و لا يبعد جواز رفع اليد عما بيده في هذه الصورة و قضائهما في صورة العلم بتركهما
و قضاء العصر فقط مع الشك في اتيانهما و الأحوط قضاء الظهر ايضا( خ).
[2] لو لم يكن عليه ظهر و الا يبنى على انها ظهر و صحت
و كذلك في العشاءين مع بقاء محل العدول و فيما عدا ذلك يبنى على التي قام إليها
على الأقوى و ان كان الأحوط الإعادة ايضا( شاهرودي).
[3] لكن في موارد العدول يعدل بلا إعادة كما في المثال
مع اشتغال ذمته بالظهر ايضا( گلپايگاني).
في المسألة فروض ثلاثة الأول و
الثاني صورة القطع و الشك بعدم الإتيان بالظهر ففى هاتين الصورتين يعدل الى الظهر
و الثالث صورة القطع بالاتيان و الشك في ان ما بيده نواه ظهرا او عصرا و في هذه
الصورة مقتضى العلم الاجمالى الاتمام و الاعادة بنية العصر( خونساري). اى بعد
البناء المذكور و هذا فيما كان قد صلى الظهر فقام الى العصر ثمّ شك في التعيين و الا
فيجعل فعلا ما بيده ظهرا و يتمها و لا إعادة عليه( ميلاني). ان لم يأت بالظهر او
شك في اتيانه جعل ما في يده ظهرا و صحت بلا إشكال و كذلك ان كان الشك بين المغرب و
العشاء( قمّيّ).
[4] في مثل الظهرين لو علم انه لم يصل الظهر او شك في
ذلك ينوى به الظهر و يتمها و لا حاجة الى الإعادة و كذلك العشاءين( شريعتمداري).
هذا في غير المترتبتين و اما فيهما فلو لم يكن آتيا بالاولى جعل ما في يده الأولى
و صحت بلا إشكال( خوئي).
[5] مشكل و الأحوط الحاقها بالصورة الأولى( گلپايگاني).
[6] هذا فيما يرى نفسه في الظهر مثلا و لم يكن قد صلاها
و اما في غير هذه الصورة فاما لا يمكنه البناء المذكور او لا بدّ من ان يحتاط
بالاتمام و الإعادة و اما في الصلوات الغير المرتبة فيطرد إمكان هذا البناء لكن
الاحتياط المذكور لا يترك( ميلاني).