responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 621

19- مسألة لو شك فيما في يده أنه عينها ظهرا أو عصرا مثلا قيل بنى على التي قام إليها و هو مشكل‌[1]

فالأحوط[2] الإتمام‌[3] و الإعادة[4] نعم لو رأى نفسه في صلاة معينة و شك في أنه من الأول نواها أو نوى غيرها بنى على أنه‌[5] نواها[6] و إن لم يكن مما

 


[1] بل ممنوع و للمسألة صور كثيرة و الأقوى فيما إذا لم يصل العصر او شك في اتيانه و كان في الوقت المشترك العدول الى الظهر و كذا في الوقت المختص بالعصر إذا كان الوقت واسعا لاتيان بقية الظهر و ادراك ركعة من العصر و مع عدم السعة فان كان واسعا لادراك ركعة من العصر ترك ما في يده و صلى العصر و يقضى الظهر مع العلم بعدم الإتيان و مع الشك لا يعتنى به على الأقوى و الأحوط القضاء و مع عدم السعة لادراك ركعة أيضا فالأحوط اتمامه عصرا و قضاء الظهر و العصر خارج الوقت مع العلم بعدم اتيان الظهر و الا فيقضى العصر و الأحوط قضاء الظهر أيضا و لا يبعد جواز رفع اليد عما بيده في هذه الصورة و قضائهما في صورة العلم بتركهما و قضاء العصر فقط مع الشك في اتيانهما و الأحوط قضاء الظهر ايضا( خ).

[2] لو لم يكن عليه ظهر و الا يبنى على انها ظهر و صحت و كذلك في العشاءين مع بقاء محل العدول و فيما عدا ذلك يبنى على التي قام إليها على الأقوى و ان كان الأحوط الإعادة ايضا( شاهرودي).

[3] لكن في موارد العدول يعدل بلا إعادة كما في المثال مع اشتغال ذمته بالظهر ايضا( گلپايگاني).

في المسألة فروض ثلاثة الأول و الثاني صورة القطع و الشك بعدم الإتيان بالظهر ففى هاتين الصورتين يعدل الى الظهر و الثالث صورة القطع بالاتيان و الشك في ان ما بيده نواه ظهرا او عصرا و في هذه الصورة مقتضى العلم الاجمالى الاتمام و الاعادة بنية العصر( خونساري). اى بعد البناء المذكور و هذا فيما كان قد صلى الظهر فقام الى العصر ثمّ شك في التعيين و الا فيجعل فعلا ما بيده ظهرا و يتمها و لا إعادة عليه( ميلاني). ان لم يأت بالظهر او شك في اتيانه جعل ما في يده ظهرا و صحت بلا إشكال و كذلك ان كان الشك بين المغرب و العشاء( قمّيّ).

[4] في مثل الظهرين لو علم انه لم يصل الظهر او شك في ذلك ينوى به الظهر و يتمها و لا حاجة الى الإعادة و كذلك العشاءين( شريعتمداري). هذا في غير المترتبتين و اما فيهما فلو لم يكن آتيا بالاولى جعل ما في يده الأولى و صحت بلا إشكال( خوئي).

[5] مشكل و الأحوط الحاقها بالصورة الأولى( گلپايگاني).

[6] هذا فيما يرى نفسه في الظهر مثلا و لم يكن قد صلاها و اما في غير هذه الصورة فاما لا يمكنه البناء المذكور او لا بدّ من ان يحتاط بالاتمام و الإعادة و اما في الصلوات الغير المرتبة فيطرد إمكان هذا البناء لكن الاحتياط المذكور لا يترك( ميلاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست