responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 60

يحكم بطهارتها[1] و لو لم يعلم‌[2] أنها مبانة من الحي أو الميت‌

3- مسألة ميتة ما لا نفس له طاهرة

كالوزغ و العقرب و الخنفساء و السمك و كذا الحية و التمساح‌[3] و إن قيل بكونهما ذا نفس لعدم معلومية ذلك مع أنه إذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك.

4- مسألة إذا شك في شي‌ء أنه من أجزاء الحيوان أم لا

فهو محكوم بالطهارة و كذا إذا علم أنه من الحيوان لكن شك في أنه مما له دم سائل أم لا

5- مسألة المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه أو قتل‌

أو ذبح على غير الوجه الشرعي.

6- مسألة ما يؤخذ من يد المسلم‌[4] من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة[5]

و إن لم يعلم تذكيته‌[6] و كذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا إذا كان عليه‌


[1] و كذا إذا اخذت من يد الكافر نعم لو علمت انها مبانة من الميت و تردد الامر بين اخذها من المذكى و غيره كان الحكم بالطهارة مختصا بما إذا اخذت من يد المسلم او ما بحكمها( خوئي). بل يحكم بالطهارة مع الشّكّ و لا اثر ليد المسلم في المقام( گلپايگاني).

[2] في هذه الصورة يحكم بطهارتها و ان اخذت من يد الكافر( ميلاني).

[3] قد مر انه ذو نفس سائلة و حكمه( قده) بعدم المعلومية محل نظر( نجفي).

[4] الظاهر من الأخبار انّ المأخوذ من سوق الإسلام و لو من يد الكافر ان لم يعلم سبقه بسوق الكفر محكوم بالطّهارة، و المأخوذ من سوق الكفر و لو من يد المسلم ان لم يعلم سبقه بسوق الإسلام محكوم بالنّجاسة الّا إذا عامل معه المسلم معاملة الطّهارة مع احتمال احرازه لها لكن لا يترك الاحتياط في المأخوذ من يد الكافر مطلقا حيث ادّعى الإجماع على نجاسته و الإجماع على طهارة المأخوذ من يد المسلم مطلقا و ان ادّعى أيضا لكن الأحوط الاجتناب من المأخوذ منه في سوق الكفر( گلپايگاني). او سوق المسلم( شاهرودي). سواء كانت يده عليها بملك العين او المنفعة او الانتفاع او الاستيداع او غيرها و يلحق بيد المسلم سوق المسلمين( نجفي). او من سوق المسلمين( قمى- ميلاني).

[5] مع عدم العلم بمسبوقيتها بيد الكافر و اما معه فمع العلم بعدم فحص المسلم فالأحوط بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه و مع احتمال الفحص فالأحوط الاقتصار في الحكم بالطهارة بما إذا عمل معه معاملة المذكى( خ). و كذا المأخوذ من سوق المسلمين( خوئي).

[6] لو لم يعلم انه عمل في غير بلاد الإسلام و اما لو علم انه عمل في بلاد الكفر بايدى اهله ثمّ وقع في أيدي المسلمين و كانت يد المسلم مسبوقة بيد الكافر فالحكم بالطهارة في غاية الاشكال( شاهرودي) الّا إذا علم سبق يد الكافر او سوقه عليه و لم يحتمل احراز المسلم للتذكية احتمالا عقلائيا كما في غالب الجلود المجلوبة من بلاد الكفّار( شريعتمداري).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست