الحشيش[1]
فإن وجد الطين[2] أو الوحل
أو الماء الكدر أو حفرة ينج فيها و يتستر بها أو نحو ذلك مما يحصل به ستر العورة
صلى صلاة المختار[3] قائما[4]
مع الركوع[5] و السجود
و إن لم يجد ما يستر به العورة أصلا فإن أمن من الناظر بأن لم يكن هناك ناظر أصلا
أو كان و كان أعمى أو في ظلمة أو علم بعدم نظره أصلا أو كان ممن لا يحرم نظره إليه
كزوجته أو أمته فالأحوط[6] تكرار
الصلاة[7] بأن يصلي
صلاة المختار تارة و مومئا للركوع و السجود أخرى قائما و إن لم يأمن من الناظر
المحترم صلى جالسا و ينحني[8] للركوع و
السجود[9] بمقدار
لا يبدو عورته و إن لم يمكن فيومئ برأسه و إلا فبعينيه و يجعل الانحناء أو الإيماء
للسجود أزيد من الركوع و يرفع ما يسجد عليه[10]
و يضع[11] جبهته
عليه و في صورة القيام يجعل يده على قبله على الأحوط
[7] و لا بأس بالاكتفاء بالصلاة مع الايماء قائما( خوئي).
[8] بل يؤمى برأسه على الأقوى هذا مع عدم التمكن من
الركوع و السجود بحيث لا تبدو العورة و الا فهما المتعينان و لا يبعد التمكن
للجالس خصوصا في الركوع( گلپايگاني).
[9] الأقوى عدم وجوب الانحناء لهما و الأحوط الجمع بينه
و بين الايماء و قصد ما هو الواجب منهما في نفس الامر( خوئي) الأحوط الجمع بين
الانحناء و الايماء بقصد ما هو وظيفته منهما في الواقع( قمّيّ)