responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 565

الثياب و أعلامها و السفائف و القياطين الموضوعة عليها و إن تعددت و كثرت‌

27- مسألة لا يجوز جعل البطانة من الحرير لقميص و غيره‌

و إن كان إلى نصفه و كذا لا يجوز[1] لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير و كذا إذا كان طرف العمامة منه إذا كان زائدا على مقدار الكف‌[2] بل على أربعة أصابع على الأحوط

28- مسألة لا بأس بما يرقع به الثوب‌[3] من الحرير

إذا لم يزد[4] على مقدار الكف و كذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير و بعضها غير حرير إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكف و كذا لا بأس بالثوب الملفق من قطع بعضها حرير و بعضها غيره بالشرط المذكور

29- مسألة لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته و بطانته عوض القطن و نحوه‌

و أما إذا جعل وصلة[5] من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه و لا الصلاة فيه‌

30- مسألة لا بأس بعصابة الجروح و القروح‌

و خرق الجبيرة و حفيظة المسلوس و المبطون إذا كانت من الحرير

31- مسألة يجوز لبس الحرير[6] لمن كان قملا على خلاف العادة[7]


[1] على الأحوط في فروع هذه المسألة( قمّيّ).

[2] على الأحوط( خ).

[3] فيما يرقع به الثوب و الثوب المنسوج و الملفق المفروضات اشكال فلا يترك الاحتياط( شريعتمداري).

[4] على الأحوط في عدم جواز الزيادة( قمّيّ)

[5] بحيث يصدق الصلاة فيها( خ).

[6] و كان دفعه بلبس الحرير حتّى في حال الصلاة( رفيعي).

[7] بحيث يضطر الى لبس الحرير و لا يندفع الضرورة الا به( شاهرودي). بشرط لزوم الحرج و العسر لو لم يلبسه و لا يصلى فيه إذا فرض عدم محذور في نزعه بمقدار الصلاة( شريعتمداري) و كان بحيث تلجئه الضرورة الى ذلك و الأحوط ان ينزعه في حال الصلاة( ميلاني). الأحوط الاقتصار على الاضطرار و الضرورة( قمّيّ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست