الثياب و
أعلامها و السفائف و القياطين الموضوعة عليها و إن تعددت و كثرت
27-
مسألة لا يجوز جعل البطانة من الحرير لقميص و غيره
و
إن كان إلى نصفه و كذا لا يجوز[1] لبس
الثوب الذي أحد نصفيه حرير و كذا إذا كان طرف العمامة منه إذا كان زائدا على مقدار
الكف[2] بل على
أربعة أصابع على الأحوط
إذا
لم يزد[4] على
مقدار الكف و كذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير و بعضها غير حرير إذا لم يزد عرض
الطرائق من الحرير على مقدار الكف و كذا لا بأس بالثوب الملفق من قطع بعضها حرير و
بعضها غيره بالشرط المذكور
29-
مسألة لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته و بطانته عوض القطن و نحوه
و
أما إذا جعل وصلة[5] من
الحرير بينهما فلا يجوز لبسه و لا الصلاة فيه
30-
مسألة لا بأس بعصابة الجروح و القروح
و
خرق الجبيرة و حفيظة المسلوس و المبطون إذا كانت من الحرير
31-
مسألة يجوز لبس الحرير[6] لمن
كان قملا على خلاف العادة[7]
[6] و كان دفعه بلبس الحرير حتّى في حال الصلاة(
رفيعي).
[7] بحيث يضطر الى لبس الحرير و لا يندفع الضرورة الا
به( شاهرودي). بشرط لزوم الحرج و العسر لو لم يلبسه و لا يصلى فيه إذا فرض عدم
محذور في نزعه بمقدار الصلاة( شريعتمداري) و كان بحيث تلجئه الضرورة الى ذلك و
الأحوط ان ينزعه في حال الصلاة( ميلاني). الأحوط الاقتصار على الاضطرار و الضرورة(
قمّيّ).