responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 549

الأحوط الإعادة[1] مطلقا[2] سيما في صورة الاستدبار بل لا ينبغي أن يترك‌[3] في هذه الصورة و كذا إن كان في الأثناء[4] و إن كان جاهلا أو ناسيا أو غافلا فالظاهر وجوب‌[5] الإعادة[6] في الوقت و خارجه‌[7]

2- مسألة إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالما عامدا حرم المذبوح و المنحور

و إن كان ناسيا أو جاهلا أو لم يعرف جهة القبلة لا يكون حراما و كذا لو تعذر استقباله كأن يكون عاصيا أو واقعا في بئر أو نحوه مما لا يمكن استقباله فإنه يذبحه و إن كان إلى غير القبلة

3- مسألة لو ترك استقبال الميت وجب نبشه ما لم يتلاش و لم يوجب هتك حرمته‌

سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان كما مر سابقا

فصل 8- في الستر و الساتر

[في أقسام الستر]

اعلم أن الستر قسمان‌

الأول ستر يلزم في نفسه‌

و ستر مخصوص بحالة الصلاة فالأول يجب ستر العورتين القبل و الدبر عن كل مكلف من الرجل و المرأة عن كل أحد من ذكر أو أنثى و لو كان مماثلا محرما أو غير محرم و يحرم على كل منهما أيضا النظر إلى عورة الآخر و لا يستثنى من الحكمين إلا الزوج و الزوجة و السيد و الأمة إذا لم تكن مزوجة[8] و لا محللة[9]


[1] بل لا يخلو عن قوة في صورة الاستدبار( خونساري).

[2] لا يترك خصوصا في الاستدبار( شريعتمداري).

[3] لا بأس بتركه( خوئي- قمّيّ).

[4] ان انكشف في الاثناء انحرافه عما بين اليمين و الشمال فان وسع الوقت لادراك ركعة فما فوقها قطع الصلاة و اعادها مستقبلا و الا استقام للباقى و تصح صلاته على الأقوى و لو مع الاستدبار و ان كان الأحوط قضائها ايضا( خ).

[5] بل الظاهر عدم وجوبها خارج الوقت و ان كان الأحوط الإعادة( خ).

[6] لا يبعد عدم وجوب القضاء في غير الجاهل بالحكم( خوئي).

[7] على الأحوط( گلپايگاني). الأظهر عدم الوجوب في خارجه نعم في خصوص الجاهل بالحكم الأحوط له القضاء( قمّيّ).

[8] بل الظاهر جواز النظر الى الأمة المحللة و المزوجة أيضا ما لم يعتق شي‌ء منها( گلپايگاني)

[9] على الأحوط( قمّيّ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست