الأحوط
الإعادة[1] مطلقا[2]
سيما في صورة الاستدبار بل لا ينبغي أن يترك[3]
في هذه الصورة و كذا إن كان في الأثناء[4]
و إن كان جاهلا أو ناسيا أو غافلا فالظاهر وجوب[5]
الإعادة[6] في الوقت
و خارجه[7]
2-
مسألة إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالما عامدا حرم المذبوح و المنحور
و
إن كان ناسيا أو جاهلا أو لم يعرف جهة القبلة لا يكون حراما و كذا لو تعذر
استقباله كأن يكون عاصيا أو واقعا في بئر أو نحوه مما لا يمكن استقباله فإنه يذبحه
و إن كان إلى غير القبلة
3-
مسألة لو ترك استقبال الميت وجب نبشه ما لم يتلاش و لم يوجب هتك حرمته
سواء
كان عن عمد أو جهل أو نسيان كما مر سابقا
فصل
8- في الستر و الساتر
[في
أقسام الستر]
اعلم
أن الستر قسمان
الأول
ستر يلزم في نفسه
و
ستر مخصوص بحالة الصلاة فالأول يجب ستر العورتين القبل و الدبر عن كل مكلف من
الرجل و المرأة عن كل أحد من ذكر أو أنثى و لو كان مماثلا محرما أو غير محرم و
يحرم على كل منهما أيضا النظر إلى عورة الآخر و لا يستثنى من الحكمين إلا الزوج و الزوجة
و السيد و الأمة إذا لم تكن مزوجة[8] و لا
محللة[9]
[1] بل لا يخلو عن قوة في صورة الاستدبار( خونساري).
[4] ان انكشف في الاثناء انحرافه عما بين اليمين و
الشمال فان وسع الوقت لادراك ركعة فما فوقها قطع الصلاة و اعادها مستقبلا و الا
استقام للباقى و تصح صلاته على الأقوى و لو مع الاستدبار و ان كان الأحوط قضائها
ايضا( خ).
[5] بل الظاهر عدم وجوبها خارج الوقت و ان كان الأحوط
الإعادة( خ).
[6] لا يبعد عدم وجوب القضاء في غير الجاهل بالحكم(
خوئي).
[7] على الأحوط( گلپايگاني). الأظهر عدم الوجوب في
خارجه نعم في خصوص الجاهل بالحكم الأحوط له القضاء( قمّيّ).
[8] بل الظاهر جواز النظر الى الأمة المحللة و المزوجة
أيضا ما لم يعتق شيء منها( گلپايگاني)