فاسق أو
كافر بخلافه و حصل منه الظن من جهة كونه من أهل الخبرة[1]
يعمل به[2]
3-
مسألة لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى و البصير
غاية
الأمر أن اجتهاد الأعمى هو الرجوع إلى الغير[3]
في بيان الأمارات أو في تعيين القبلة
4-
مسألة لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن
و
لا يكتفى بالظن الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل الأقوى
5-
مسألة إذا كان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم و مذابحهم و قبورهم
فالأحوط[4]
تكرار الصلاة[5] إلا إذا
علم بكونها مبنية على الغلط
6-
مسألة إذا حصر القبلة في جهتين
بأن
علم أنها لا تخرج عن إحداهما وجب عليه تكرير الصلاة إلا إذا كانت إحداهما مظنونة و
الأخرى موهومة فيكتفي بالأولى[6] و إذا
حصر فيهما ظنا فكذلك يكرر فيهما لكن الأحوط[7]
إجراء حكم المتحير[8] فيه
بتكرارها إلى أربع جهات
7-
مسألة إذا اجتهد لصلاة و حصل له الظن لا يجب تجديد الاجتهاد[9]
لصلاة أخرى
8-
مسألة إذا ظن بعد الاجتهاد أنها في جهة فصلى الظهر مثلا إليها
ثمَّ
تبدل ظنه إلى جهة أخرى وجب عليه إتيان العصر إلى الجهة الثانية و هل يجب إعادة
الظهر أو لا الأقوى وجوبها إذا كان مقتضى ظنه الثاني وقوع الأولى مستدبرا أو إلى
اليمين أو اليسار و إذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين و اليسار لا تجب الإعادة
9-
مسألة إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أخرى انقلب إلى ما ظنه
[1] بل لا يبعد جواز الرجوع الى أهل الخبرة و لو لم
يحصل منه الظنّ بل تقدم قوله على الظنّ المطلق لا يخلو من وجه( خ).
[2] اذا كان خبر العدل حسيا فلا يبعد تقدمه على الظنّ و
الاحتياط لا ينبغي تركه( خوئي)
[3] هذا بحسب الغالب و الا فيمكن اجتهاده بغيره ايضا(
خوئي)