responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 509

بزمان معين فالظاهر وجوب‌[1] الصبر[2] إلى زمان إمكان الوضوء

29- مسألة لا يجوز[3] الاستيجار لصلاة الميت ممن وظيفته التيمم مع وجود من يقدر على الوضوء

بل لو استأجر من كان قادرا ثمَّ عجز عنه يشكل جواز الإتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمم فعليه التأخير إلى التمكن مع سعة الوقت بل مع ضيقه أيضا يشكل كفايته فلا يترك مراعاة الاحتياط

30- مسألة المجنب المتيمم إذا وجد الماء في المسجد

و توقف غسله على دخوله و المكث فيه لا يبطل تيممه‌[4] بالنسبة إلى حرمة المكث و إن بطل بالنسبة إلى الغايات الأخر فلا يجوز له قراءة العزائم و لا مس كتابة القرآن كما أنه لو كان جنبا و كان الماء منحصرا في المسجد و لم يمكن أخذه إلا بالمكث وجب‌[5] أن يتيمم‌[6] للدخول و الأخذ كما مر سابقا[7] و لا يستباح له بهذا التيمم إلا المكث فلا يجوز له المس و قراءة العزائم‌

31- مسألة قد مر سابقا أنه لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين‌

من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه و رفع الحدث قدم رفع الخبث و يتيمم للحدث لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء في الغسل أو الوضوء و جمع الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث و إلا تعين ذلك و كذا الحال‌[8] في مسألة اجتماع الجنب و الميت و المحدث بالأصغر


[1] بل الأحوط( قمّيّ).

[2] مع العلم بزوال العذر( خ). بمعنى انه لا يجوز التيمم لتلك النافلة و أمّا إذا كان متيمما في نفسه فلا يبعد جواز الإتيان بها و ان كان التأخير أحوط( خوئي). على الأحوط و الأقوى عدم وجوب الصبر و الاكتفاء بالتيمم الا إذا كانت المنوية حال النذر مع الوضوء( گلپايگاني). بل الأحوط( شريعتمداري).

[3] على الأحوط( خ).

[4] قد مرّ أنّه من فاقد الماء و أنّه لا يجوز له المكث في المسجد و به يظهر حال بقية المسألة( خوئي) لكن وجوب الغسل عليه محل تأمل( ميلاني). قد مر( قمّيّ)

[5] قد مر ما هو المختار في هذه المسألة( شاهرودي).

[6] قد مر الإشكال فيه( خونساري).

[7] و قد مر الكلام عليه و ان الأقوى ان يتيمم و يصلى و ليس عليه ان يدخل المسجد( ميلاني).

[8] فيه تأمل لكن لا يترك الاحتياط( خ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست