responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 502

عما قريب‌[1] يشكل الإتيان بها قبله و كذا يجوز[2] للنوافل الموقتة حتى في سعة وقتها بشرط عدم العلم‌[3] بزوال العذر إلى آخره‌

7- مسألة إذا اعتقد عدم سعة الوقت‌[4] فتيمم‌[5] و صلى‌

ثمَّ بان السعة فعلى المختار[6] صحت صلاته و يحتاط بالإعادة و على القول بوجوب التأخير تجب الإعادة

8- مسألة لا يجب إعادة الصلوات التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذر

لا في الوقت‌[7] و لا في خارجه مطلقا نعم الأحوط استحبابا إعادتها في موارد أحدها من تعمد الجنابة مع كونه خائفا من استعمال الماء فإنه يتيمم و يصلي لكن الأحوط إعادتها بعد زوال العذر و لو في خارج الوقت. الثاني من تيمم لصلاة الجمعة[8] عند خوف فوتها لأجل الزحام‌[9] و منعه. الثالث من ترك طلب الماء عمدا إلى آخر الوقت و تيمم و صلى ثمَّ تبين وجود الماء في محل الطلب. الرابع من أراق الماء الموجود عنده مع‌


[1] مع العلم بزواله مطلقا يشكل الإتيان بها مع التيمم الا إذا بلغ حدا اخاف الفوت( خ).

[2] بل الأقوى عدم الجواز( خونساري).

[3] بل و لا الاحتمال العقلائى أيضا على الأحوط( شاهرودي). على الأحوط( گلپايگاني).

[4] في عذر غير ضيق الوقت( خ). إذا كان العذر المسوغ غير ضيق الوقت و الا فتجب الإعادة على القولين( شريعتمداري). اى لارتفاع العذر و الحكم بالصحة حينئذ و ان كان له وجه لكن الأحوط بل الأقوى في بعض الصور هي الإعادة أما لو اعتقد عدم السعة للطهارة المائية فبان خلافها فلا إشكال في البطلان( ميلاني).

[5] و كان مسوغ التيمم غير ضيق الوقت( قمّيّ).

[6] بل الظاهر وجوب الإعادة على كلا القولين( شاهرودي).

[7] بل يجب إعادة الصلاة إذا زال العذر فيه( شاهرودي).

[8] الظاهر وجوب الإعادة في هذا الفرض( خوئي). الأقوى وجوب الإعادة ظهرا الا فيما تكون صلاة الجمعة متعينة( ميلاني). لا يبعد وجوب الإعادة ظهرا( قمّيّ).

[9] هذا على القول بالوجوب العينى لا يخلو من وجه و ان كان الأحوط الإعادة معه أيضا و اما على القول بالوجوب التخييرى فالاقوى وجوب الإعادة بل لا يبعد عدم جواز الدخول في الجمعة مع التيمم حينئذ( خ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست