عما قريب[1]
يشكل الإتيان بها قبله و كذا يجوز[2] للنوافل
الموقتة حتى في سعة وقتها بشرط عدم العلم[3]
بزوال العذر إلى آخره
7-
مسألة إذا اعتقد عدم سعة الوقت[4] فتيمم[5]
و صلى
ثمَّ
بان السعة فعلى المختار[6] صحت
صلاته و يحتاط بالإعادة و على القول بوجوب التأخير تجب الإعادة
8-
مسألة لا يجب إعادة الصلوات التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذر
لا
في الوقت[7] و لا في
خارجه مطلقا نعم الأحوط استحبابا إعادتها في موارد أحدها من تعمد الجنابة مع كونه
خائفا من استعمال الماء فإنه يتيمم و يصلي لكن الأحوط إعادتها بعد زوال العذر و لو
في خارج الوقت. الثاني من تيمم لصلاة الجمعة[8]
عند خوف فوتها لأجل الزحام[9] و منعه.
الثالث من ترك طلب الماء عمدا إلى آخر الوقت و تيمم و صلى ثمَّ تبين وجود الماء في
محل الطلب. الرابع من أراق الماء الموجود عنده مع
[1] مع العلم بزواله مطلقا يشكل الإتيان بها مع التيمم
الا إذا بلغ حدا اخاف الفوت( خ).
[3] بل و لا الاحتمال العقلائى أيضا على الأحوط(
شاهرودي). على الأحوط( گلپايگاني).
[4] في عذر غير ضيق الوقت( خ). إذا كان العذر المسوغ
غير ضيق الوقت و الا فتجب الإعادة على القولين( شريعتمداري). اى لارتفاع العذر و
الحكم بالصحة حينئذ و ان كان له وجه لكن الأحوط بل الأقوى في بعض الصور هي الإعادة
أما لو اعتقد عدم السعة للطهارة المائية فبان خلافها فلا إشكال في البطلان(
ميلاني).
[6] بل الظاهر وجوب الإعادة على كلا القولين( شاهرودي).
[7] بل يجب إعادة الصلاة إذا زال العذر فيه( شاهرودي).
[8] الظاهر وجوب الإعادة في هذا الفرض( خوئي). الأقوى
وجوب الإعادة ظهرا الا فيما تكون صلاة الجمعة متعينة( ميلاني). لا يبعد وجوب
الإعادة ظهرا( قمّيّ).
[9] هذا على القول بالوجوب العينى لا يخلو من وجه و ان
كان الأحوط الإعادة معه أيضا و اما على القول بالوجوب التخييرى فالاقوى وجوب
الإعادة بل لا يبعد عدم جواز الدخول في الجمعة مع التيمم حينئذ( خ).