و
مسح الجبهة بها ثمَّ مسح ظهرها بالأرض و الأحوط الاستنابة[2]
لليد المقطوعة فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب[3]
و يمسح بهما جبهته و يمسح النائب ظهر يده الموجودة و الأحوط مسح ظهرها على الأرض
أيضا و أما أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض و الأحوط[4]
مع الإمكان الجمع بينه و بين ضرب[5] ذراعيه و
المسح بهما و عليهما
9-
مسألة إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعد حائلا و لم يمكن إزالتها
فالأحوط
الجمع بين الضرب به و المسح به و الضرب بالظاهر و المسح به
10-
مسألة الخاتم حائل
فيجب
نزعه حال التيمم
11-
مسألة لا يجب تعيين[6] المبدل
منه[7] مع
اتحاد[8] ما
عليه
و
أما مع التعدد كالحائض و النفساء مثلا فيجب تعيينه و لو بالإجمال
[1] ان لم يكن له ذراع و الا فليتيمم بها و بالموجودة و
الأحوط مسح تمام الجبهة و الجبينين بالموجودة أيضا و مقطوع اليدين لو كان له ذراع
يتيمم بها و هو مقدم على مسح الجبهة على الأرض و على الاستنابة بل الأحوط تنزيل
الذراعين منزلة الكفين في المسح على ظهرهما ايضا( خ).
[2] بل الأحوط الجمع بينهما و بين التيمم بالذراع من
اليد المقطوعة( خوئي). ان لم يكن له ذراع أو لم يتمكن من التيمم بها و عليها و الا
فلا يترك الاحتياط بذلك( ميلاني). بل الأحوط إضافة التيمم بالذراع في الفرع الأول
و بالاستنابة في الفرع الثاني و لا يترك( قمّيّ). مع رعاية ما مر هنا في المسألة
السادسة( نجفي).
[3] مع عدم الذراع و معه فيتيمّم به ايضا( گلپايگاني).
[4] لا يترك مع الاستنابة أيضا لمسح الجبهة و الذراعين(
گلپايگاني).
[5] الأقوى عدم وجوب رعاية هذا الاحتياط و الأحوط الجمع
بين ضرب جبهته و بين الاستنابة في التيمم بالنحو الذي ذكرناه( نجفي).
[6] بل يكفى قصد ما هو وظيفته واقعا و بالفعل( نجفي).