إن لم يكن
من اللاحقة أيضا إلا النجس كان فاقد الطهورين و يلحقه حكمه و يشترط أيضا عدم خلطه[1]
بما لا يجوز التيمم به كما مر و يشترط أيضا إباحته و إباحة مكانه[2]
و الفضاء الذي[3] يتيمم
فيه و مكان المتيمم[4] فيبطل[5]
مع غصبية أحد هذه مع العلم و العمد نعم لا يبطل مع الجهل و النسيان[6]
1-
مسألة إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمم به مع العلم و العمد
بطل[7]
2-
مسألة إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس يتيمم بهما
كما
أنه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمم بهما و أما إذا اشتبه المباح
[1] سواء كان مساويا مع الخليط أو مستهلكا فيه نعم لو
استهلك الخليط فيه جاز كما مر( نجفي) في غير صورة الاستهلاك( رفيعي).
[2] اشتراط ذلك انما هو لو استلزم التيمم التصرف في
المغصوب عرفا( نجفي).
[3] يعني فضاء يديه و وجهه و لا ضير في كون المتمكن في
المكان الغصبى( رفيعي).
[4] لا تعتبر اباحة مكان المتيمم إذا كان مكان التيمم
مباحا( خوئي). على الأحوط في الفضاء و اما إمكان المتيمم فلا يعتبر اباحته الا في
صورة الانحصار( شريعتمداري) لا يعتبر اباحة موقفه و لا الفضاء الذي يشغله بدنه(
شاهرودي). الأقوى عدم البطلان بغصبية مكان المتيمم الا مع الانحصار( گلپايگاني).
الأقوى عدم شرطية اباحة مكانه في صحة التيمم فلا يبطل مع الغصبية( قمّيّ). اذا كان
التيمّم مستلزما للتصرف فيه و الا فلا( خونساري). الأقوى عدم اشتراط اباحته و انما
يعتبر اباحة مكان نفس التيمم كما ذكره( ميلاني). لو استلزم التيمم به التصرف فيه
عرفا و هو ممنوع نعم الأولى رعاية ذلك مهما أمكن( نجفي).
[5] على الأحوط فيما يتيمم به و أمّا في غيره فالاقوى
عدم الابطال خصوصا مقر المتيمم إذا لم يكن مكان التيمم( خ).
[6] الظاهر أنّه لا فرق بين العلم و الجهل فإذا بطل في
فرض العلم بطل مع الجهل أيضا و بذلك يظهر الحال في المسألة الآتية( خوئي).