responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 474

و أما إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم يصح‌[1] و إن‌[2] تبين عدمه كما أنه إذا تيمم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصح‌[3] و إن تبين وجوده‌[4]

20- مسألة إذا أجنب عمدا مع العلم بكون استعمال الماء مضرا وجب التيمم و صح عمله‌

لكن لما ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة و إن كان مضرا فالأولى‌[5] الجمع‌[6] بينه و بين التيمم‌[7] بل الأولى مع ذلك إعادة الغسل و الصلاة بعد زوال العذر

21- مسألة لا يجوز[8] للمتطهر بعد دخول الوقت‌[9] إبطال وضوئه بالحدث الأصغر

إذا لم يتمكن من الوضوء بعده كما مر لكن يجوز له الجماع‌[10] مع‌


[1] الظاهر الصحة مع حصول نية القربة ان تبين عدمه و صحة التيمم ان تبين وجوده لو فرض حصول قصد القربة( خ). صحة الوضوء أو الغسل في هذه الصورة كصحة التيمم في الصورة الثانية إذا حصل منه قصد القربة غير بعيدة( خونساري). الا إذا حصل منه قصد القربة و كذا في الفرع الثاني( گلپايگاني).

[2] على الأحوط و ان كان الضرر ممّا يجوز تحمله فالظاهر الصحة( قمّيّ).

[3] على الأحوط( قمّيّ). الحكم بالصحة في الصورتين غير بعيد بشرط تمشى القربة منه( نجفي).

[4] لا تبعد الصحة مع فرض تحقّق نية القربة( شريعتمداري).

[5] بل الأحوط لو لم يكن الأقوى ترك الغسل( خ). مع احتمال الحرمة لا وجه لهذه الاولوية( خونساري). لو كان الضرر المعلوم محرما لاستعمال الماء كان الواجب المتعين التيمم و ترك الغسل و لا مسوغ للجمع فكيف بالاولوية نعم الاولوية فيما لم يكن الضرر بهذه المثابة( نجفي).

[6] ان كان الضرر ممّا لا يجوز تحمله فلا وجه لهذه الاولوية( قمّيّ).

[7] لا وجه لهذه الاولوية بل يتعين التيمم( شريعتمداري). إذا كان الضرر المترتب على الغسل ممّا يحرم ايجاده أو قلنا بحرمة الإضرار بالنفس مطلقا كما ربما يظهر من المتن و نسب الى المشهور فلا وجه لاولوية الجمع كما هو ظاهر( خوئي).

[8] على الأحوط( شاهرودي).

[9] تقدم التأمل في ذلك( شريعتمداري).

[10] لعدم الماء( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست