وجود غيره[1]
التجنب[2] عنه و أما
المستعمل[3] في
الاستنجاء و لو من البول فمع الشروط الآتية طاهر[4]
و يرفع الخبث[5] أيضا لكن
لا يجوز استعماله في رفع الحدث و لا في الوضوء و الغسل المندوبين و أما المستعمل
في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله[6]
في الوضوء و الغسل و في طهارته و نجاسته خلاف و الأقوى[7]
أن ماء الغسلة المزيلة[8] للعين نجس
و في الغسلة الغير المزيلة الأحوط[9] الاجتناب[10]
1-
مسألة لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل
و
لو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر
2-
مسألة يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور
الأول
عدم تغيره في أحد الأوصاف الثلاثة الثاني عدم وصول نجاسة إليه من خارج الثالث عدم
التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء الرابع أن لا يخرج مع البول أو
الغائط نجاسة أخرى مثل الدم- نعم الدم الذي يعد جزءا[11]
من البول[12]
[1] لا يترك( شريعتمداري). و أمّا مع عدمه فالاولى
الجمع بين استعماله و بين التيمم( ميلاني).
[2] بل الأولى الأحوط مع انحصار الماء فيه الجمع بين
الوضوء به و التيمم( رفيعي).
[3] الأحوط ترك استعماله في رفع الخبث و حرمة شربه
للاستخباث( نجفي).
[9] لكن الأقوى طهارة ماء الغسلة الّتى تتعقّبها طهارة
المحلّ( گلپايگاني). و طهارتها لا يخلو من قوة خصوصا فيما يتعقبها طهارة المحل(
رفيعي).
[10] و ان كان الأظهر طهارة الغسالة التي تتعقبها طهارة
المحل( خوئي) بل الأقوى( خ خونساري) بل الأقوى الاجتناب( شاهرودي). الأقوى طهارة
الغسالة التي تتعقبها طهارة المحل( قمّيّ).
الأقوى عدم لزومه فيما كانت
مطهرة( ميلاني).
[11] بعد خروجه عن مفهوم البول و الغائط الحكم المزبور
مشكل الا في صورة الاستهلاك( رفيعي) و ذلك بانتشاره و استهلاكه في الاخبثين(
نجفي).
[12] فيما يعد جزء من البول تأمل كما هو كذلك فيما إذا
لم يكن مستهلكا نعم ربما يعرض الإنسان ما يوجب تلون لونه بلون الدم مع انه بول لا
دم و لكنه خارج عن محل الكلام( شاهرودي).
على نحو يستهلك في البول او
الغائط( خوئي) اشكال الا أن يكون مستهلكا( قمّيّ).