[7] على الأحوط و لا يبعد عدم وجوبه فيما تيقن بعدمه
سابقا( خوئي).
[8] لاجل احتمال تجدد الماء لا مطلقا فإذا احتمل كون
الماء موجودا حين الطلب و لم يعثر عليه لغفلة و اشتباه فالظاهر عدم وجوب الإعادة
بل عدم وجوبها مطلقا لا يخلو من وجه( خ).
[9] اظهره الكفاية و عدم وجوب الإعادة( خوئي- قمّيّ).
غير موجّه و ان كان الاحتياط حسنا( گلپايگاني).
[10] اذا احتمل حدوث الماء بعد السعى و النشدان( نجفي).
[11] فيما إذا احتمل حدوث الماء بعد الطلب( شريعتمداري).