5-
مسألة الماء المتغير إذا ألقي عليه الكر فزال تغيره به يطهر
و
لا حاجة إلى إلقاء كر آخر بعد زواله لكن بشرط أن يبقى الكر[4]
الملقى على حاله من اتصال أجزائه و عدم تغيره فلو تغير بعضه قبل زوال تغير النجس
أو تفرق بحيث لم يبق مقدار الكر متصلا باقيا على حالة تنجس و لم يكف في التطهير و
الأولى[5] إزالة
التغيير أولا ثمَّ إلقاء الكر أو وصله به
6-
مسألة تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم
و
بالبينة و بالعدل الواحد[6] على
إشكال[7] لا يترك
فيه الاحتياط و بقول ذي اليد[8] و إن لم
يكن عادلا و لا تثبت بالظن المطلق على الأقوى
7-
مسألة إذا أخبر ذو اليد بنجاسته و قامت البينة على الطهارة قدمت البينة[9]
و
إذا تعارض البينتان تساقطتا إذا كانت بينة
[1] لو كان الكوز ممّا لا ينفذ فيه الماء النجس و الا
فلا يحكم بطهارة باطن الكوز حتّى يعلم بنفوذ الماء الطاهر فيه و لو بالتجفيف ثمّ
وضعه في الكر بمقدار ينفذ في جوفه الماء الطاهر( شاهرودي).
مع امتزاج ماء الحوض مع ما في
الكوز على الأحوط( قمّيّ). لا بدّ من الامتزاج حال الاتصال و بعده يطهر الظرف و
المظروف( خ).
[2] الأحوط رعاية التعدّد و لا احتياج الى التجفيف قبل
الغسل الا إذا علم نفوذ النجس في اعماقه فحينئذ يلزم التجفيف( نجفي).
[6] على الأحوط( خ). مشكل الّا إذا حصل الاطمينان(
شريعتمداري). الظاهر عدم الاشكال فيه مع حصول الاطمينان و الوثوق( خونساري). مع
حصول الاطمينان بقوله( رفيعي). الا إذا كان افاد الاطمينان( نجفي).
[7] اذا لم يحصل منه الاطمينان( شاهرودي) الأقوى ثبوتها
بالعدل الواحد بل بقول ثقة( قمّيّ).
[8] سواء كان يده و سلطته بتملك العين أو الانتفاع أو
الاستيداع و غيرها، عادلا كان أو فاسقا و في ترتب الاثر على اليد الغير الشرعية و
الغير المحترمة اشكال( نجفي).
[9] الأقوى تقديم قول ذى اليد عليها في صورة استنادها
الى الأصل و النفي و تقديمها على قول ذى اليد في صورة الاستناد الى العلم و
الاثبات إذا كان مستندها العلم ثمّ الامر فيما لم يعلم مستندهما التساقط-- أيضا و
كذا الحال لو تعارض قولا ذوى اليد كما لو كانت العين مشتركة بالاشاعة بينهما و
اخبر كل عن نجاسة جميع العين أو محل مخصوص منهما( نجفي). هذا إذا علم أو أحتمل
استناد البينة الى العلم و الا لم تكن حجة بما هي بينة و حينئذ يقدم أخبار ذى اليد
عليها و بذلك يظهر الحال في بقية المسألة( خوئي).
ان لم يعلم استنادها الى الأصل( شريعتمداري).
إن لم تكن مستندة إلى الأصل و الا فمشكل( گلپايگاني). إذا لم تكن مستندة الى
الأصل( شاهرودي). إذا استندت الى العلم لا الأصل و الا ففيه اشكال( خ). تقديم
البينة على اليد انما هو في صورة استنادها الى العلم أو الامارات التي تقدم مقام
العلم لا الى أصالة الطهارة( رفيعي). إذا شهدت عليها و استندت الى العلم دون الأصل
و الا فكمستندها لا تقاوم خبر ذى اليد( ميلاني). إذا لم يكن مستندة الى الأصل(
قمّيّ).