و
خيف عليها من بقائه وجب التوصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق و لو بتقطيعه قطعة قطعة
و يجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها[2]
و مع عدمهما فالمحارم من الرجال فإن تعذر فالأجانب حفظا لنفسها المحترمة و لو ماتت
الحامل و كان الجنين حيا وجب إخراجه و لو بشق بطنها فيشق جنبها الأيسر[3]
و يخرج الطفل ثمَّ يخاط و تدفن و لا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج و
عدمه- و لو خيف مع حياتهما[4] على كل
منهما انتظر حتى يقضى[5]
و
هي أمور[7] الأول أن
يكون عمق القبر إلى الترقوة أو إلى قامة و يحتمل كراهة الأزيد. الثاني أن يجعل له
لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة بأن يحفر بقدر بدن الميت في الطول و العرض و
بمقدار ما يمكن جلوس الميت فيه في العمق و يشق في الأرض الرخوة وسط القبر شبه
النهر فيوضع فيه الميت و يسقف[8] عليه.
الثالث أن يدفن في
[1] مع عدم محذور ككون البئر للغير( خ) ما لم يستلزم
محذورا شرعيا( قمّيّ).
[3] على الأحوط مع عدم الفرق بين جنبها الايسر و غيرها
و الا فيشق الموضع الذي يكون الخروج اسلم( خ). تعيينه لو لم يحتمل دخله في حياته
مبنى على الاحتياط( قمّيّ)
[4] أي فيما لا يمكن حفظهما معا بالشق و الاخراج(
ميلاني).
[5] لو كان الاخراج و لو يشق بطنها موجبا لتلفهما او
لتلف احدهما و الا فيجب الاخراج و حفظ كليهما( شاهرودي).
[6] لا يخفى انها أكثر ممّا أورده و حيث ان المستند في
أكثرها لا قوة فيه فالاولى الإتيان بالرجاء( نجفي). الأولى ان لا يقصد الورود في
جميعها و نذكر شيئا ممّا ينبغي ذكره في بعضها( ميلاني)
[7] استحباب بعض ما ذكر محل تأمل و لا بأس باتيانها
رجاء و كذلك في المكروهات يتركها رجاء( قمّيّ).
[8] او تجعل اللبن و الاجر باتكاء واحدة على الأخرى من
الرأس الى القدم( نجفي).