responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 439

14- مسألة إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه‌

يجب‌[1] أن يسد و يجعل قبرا له‌

15- مسألة إذا مات الجنين في بطن الحامل‌

و خيف عليها من بقائه وجب التوصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق و لو بتقطيعه قطعة قطعة و يجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها[2] و مع عدمهما فالمحارم من الرجال فإن تعذر فالأجانب حفظا لنفسها المحترمة و لو ماتت الحامل و كان الجنين حيا وجب إخراجه و لو بشق بطنها فيشق جنبها الأيسر[3] و يخرج الطفل ثمَّ يخاط و تدفن و لا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج و عدمه- و لو خيف مع حياتهما[4] على كل منهما انتظر حتى يقضى‌[5]

فصل في المستحبات قبل الدفن و حينه و بعده‌[6]

و هي أمور[7] الأول أن يكون عمق القبر إلى الترقوة أو إلى قامة و يحتمل كراهة الأزيد. الثاني أن يجعل له لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة بأن يحفر بقدر بدن الميت في الطول و العرض و بمقدار ما يمكن جلوس الميت فيه في العمق و يشق في الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر فيوضع فيه الميت و يسقف‌[8] عليه. الثالث أن يدفن في‌


[1] مع عدم محذور ككون البئر للغير( خ) ما لم يستلزم محذورا شرعيا( قمّيّ).

[2] بل زوجها و الا فالنساء( ميلاني).

[3] على الأحوط مع عدم الفرق بين جنبها الايسر و غيرها و الا فيشق الموضع الذي يكون الخروج اسلم( خ). تعيينه لو لم يحتمل دخله في حياته مبنى على الاحتياط( قمّيّ)

[4] أي فيما لا يمكن حفظهما معا بالشق و الاخراج( ميلاني).

[5] لو كان الاخراج و لو يشق بطنها موجبا لتلفهما او لتلف احدهما و الا فيجب الاخراج و حفظ كليهما( شاهرودي).

[6] لا يخفى انها أكثر ممّا أورده و حيث ان المستند في أكثرها لا قوة فيه فالاولى الإتيان بالرجاء( نجفي). الأولى ان لا يقصد الورود في جميعها و نذكر شيئا ممّا ينبغي ذكره في بعضها( ميلاني)

[7] استحباب بعض ما ذكر محل تأمل و لا بأس باتيانها رجاء و كذلك في المكروهات يتركها رجاء( قمّيّ).

[8] او تجعل اللبن و الاجر باتكاء واحدة على الأخرى من الرأس الى القدم( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست