للرجال و أن
لا يكون ولد زنا بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أيضا من عدم الحائل و عدم علو
مكان الإمام و عدم كونه جالسا مع قيام المأمومين و عدم[1]
البعد بين المأمومين و الإمام و بعضهم مع بعض
12-
مسألة [عدم تحمل الإمام في الصلاة على الميت شيئا عن المأمومين]
لا
يتحمل الإمام في الصلاة على الميت شيئا عن المأمومين
13-
مسألة يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام
و
كل واحد من المأمومين الوجوب لعدم سقوطه ما لم يتم واحد منهم
14-
مسألة يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء
و
الأولى بل الأحوط[2] أن تقوم
في صفهن و لا تتقدم عليهن
15-
مسألة يجوز صلاة العراة على الميت فرادا و جماعة
و
مع الجماعة يقوم الإمام في الصف كما في جماعة النساء فلا يتقدم[3]
و لا يتبرز و يجب عليهم ستر عورتهم و لو بأيديهم و إذا لم يمكن يصلون[4]
جلوسا[5]
16-
مسألة في الجماعة من غير النساء و العراة الأولى أن يتقدم الإمام
و
يكون المأمومون خلفه بل يكره وقوفهم إلى جنبه و لو كان المأموم واحدا
17-
مسألة إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب[6]
أن تقف خلفه
و
إذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم و إذا كانت حائضا بين النساء وقفت في صف
وحدها
18-
مسألة يجوز في صلاة الميت العدول[7] من
إمام[8] إلى
إمام[9] في
الأثناء
[3] الا بالقدر اليسير المخرج عن التساوى بين الامام و
المأموم( نجفي).
[4] الأحوط الصلاة فرادا قائما مع رعاية الستر( نجفي)
[5] الظاهر ان ذلك إذا توقف ما هو الواجب من التستر على
الجلوس و الا فلو أمكن التستر و الصلاة قياما و فرادا تعين ذلك بل و كذا لو أمكن
الامن من المطلع و ان كان الأحوط حينئذ ان يصلى تارة قياما و اخرى جلوسا( ميلاني).
الأحوط اتيانها قائما فرادا متستّرا إذا استلزمت الجماعة للجلوس( گلپايگاني)
الأحوط عدم الاكتفاء بها ان أمكن التستر مع القيام فرادا او الامن من المطلع و في
صورة الامن الأحوط اتيانها قائما و تارة جلوسا( قمّيّ).