responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 424

للرجال و أن لا يكون ولد زنا بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أيضا من عدم الحائل و عدم علو مكان الإمام و عدم كونه جالسا مع قيام المأمومين و عدم‌[1] البعد بين المأمومين و الإمام و بعضهم مع بعض‌

12- مسألة [عدم تحمل الإمام في الصلاة على الميت شيئا عن المأمومين‌]

لا يتحمل الإمام في الصلاة على الميت شيئا عن المأمومين‌

13- مسألة يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام‌

و كل واحد من المأمومين الوجوب لعدم سقوطه ما لم يتم واحد منهم‌

14- مسألة يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء

و الأولى بل الأحوط[2] أن تقوم في صفهن و لا تتقدم عليهن‌

15- مسألة يجوز صلاة العراة على الميت فرادا و جماعة

و مع الجماعة يقوم الإمام في الصف كما في جماعة النساء فلا يتقدم‌[3] و لا يتبرز و يجب عليهم ستر عورتهم و لو بأيديهم و إذا لم يمكن يصلون‌[4] جلوسا[5]

16- مسألة في الجماعة من غير النساء و العراة الأولى أن يتقدم الإمام‌

و يكون المأمومون خلفه بل يكره وقوفهم إلى جنبه و لو كان المأموم واحدا

17- مسألة إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب‌[6] أن تقف خلفه‌

و إذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم و إذا كانت حائضا بين النساء وقفت في صف وحدها

18- مسألة يجوز في صلاة الميت العدول‌[7] من إمام‌[8] إلى إمام‌[9] في الأثناء


[1] و تقدمه على المأموم و لو باليسير( نجفي).

[2] لا يترك( خ- قمّيّ).

[3] الا بالقدر اليسير المخرج عن التساوى بين الامام و المأموم( نجفي).

[4] الأحوط الصلاة فرادا قائما مع رعاية الستر( نجفي)

[5] الظاهر ان ذلك إذا توقف ما هو الواجب من التستر على الجلوس و الا فلو أمكن التستر و الصلاة قياما و فرادا تعين ذلك بل و كذا لو أمكن الامن من المطلع و ان كان الأحوط حينئذ ان يصلى تارة قياما و اخرى جلوسا( ميلاني). الأحوط اتيانها قائما فرادا متستّرا إذا استلزمت الجماعة للجلوس( گلپايگاني) الأحوط عدم الاكتفاء بها ان أمكن التستر مع القيام فرادا او الامن من المطلع و في صورة الامن الأحوط اتيانها قائما و تارة جلوسا( قمّيّ).

[6] الأحوط وقوفها خلفه( نجفي).

[7] فيه تأمل و اشكال اذ لا دليل على هذا الجواز( شريعتمداري). فيما يجوز فيه العدول في اليومية و اما فيما لا يجوز فيها ففيه تأمل( گلپايگاني).

[8] فيه منع( قمّيّ).

[9] في جوازه اشكال بل منع( خوئي). جوازه لا يخلو من تأمل نعم لو ادرك مع امام بعض صلاته فأتمها مع غيره لم يكن فيه بأس( ميلاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست