responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 419

الجنازة أو طرفيها و لا يمشي قدامها[1] و الأول أفضل من الثاني و الظاهر كراهة الثالث خصوصا في جنازة غير المؤمن. السابع أن يلقى عليها ثوب غير مزين. الثامن أن يكون حاملوها أربعة.

التاسع تربيع الشخص الواحد بمعنى حمله جوانبها الأربعة و الأولى الابتداء بيمين الميت يضعه على عاتقه الأيمن ثمَّ مؤخرها الأيمن على عاتقه الأيمن ثمَّ مؤخرها الأيسر على عاتقه الأيسر ثمَّ ينتقل إلى المقدم الأيسر واضعا له على العاتق الأيسر يدور عليها. العاشر أن يكون صاحب المصيبة حافيا واضعا رداءه أو يغير زيه على وجه آخر بحيث يعلم أنه صاحب المصيبة.

و يكره‌[2] أمور أحدها الضحك و اللعب و اللهو. الثاني وضع الرداء من غير صاحب المصيبة. الثالث الكلام بغير الذكر و الدعاء و الاستغفار حتى ورد المنع عن السلام على المشيع. الرابع تشييع النساء الجنازة و إن كانت للنساء. الخامس الإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميت سيما إذا كان بالعدو[3] بل ينبغي الوسط في المشي. السادس ضرب اليد على الفخذ أو على الأخرى. السابع أن يقول المصاب أو غيره ارفقوا به أو استغفروا له أو ترحموا عليه و كذا قول قفوا به. الثامن إتباعها بالنار و لو مجمرة إلا في الليل فلا[4] يكره المصباح. التاسع القيام عند مرورها إن كان جالسا إلا إذا كان الميت كافرا لئلا[5] يعلو على المسلم. العاشر قيل ينبغي أن يمنع الكافر و المنافق و الفاسق من التشييع‌

فصل في الصلاة على الميت‌

يجب الصلاة على كل مسلم‌[6] من غير فرق بين العادل و الفاسق و الشهيد و غيرهم حتى‌


[1] كما عليه أكثر العامّة( نجفي).

[2] لا يذهب عليك ان ما قبل بكراهته فيه أكثر في حقّ غير المصاب الا أن يكون في الوضع رجحانا كتنظيم الشعائر( نجفي).

[3] كما عليه بعض العامّة( نجفي).

[4] بل مطلق ما يستضاء به( نجفي).

[5] ليته علل الحكم بامر آخر( نجفي).

[6] من أهل القبلة و ممن لم يحكم بكفره( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست