responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 406

يساره‌[1] بأن يكون له‌[2] ما يفي به أو ببعضه زائدا[3] عن مستثنيات الدين و إلا فهو أو البعض الباقي في مالها. الثاني عدم تقارن‌[4] موتهما. الثالث عدم محجورية[5] الزوج‌[6] قبل موتها بسبب الفلس. الرابع أن لا يتعلق به‌[7] حق الغير[8] من رهن أو غيره.

الخامس عدم‌[9] تعيينها[10] الكفن‌[11] بالوصية

10- مسألة كفن المحللة على سيدها


[1] اعتبار اليسار في غير مورد الحرج لا يخلو عن شائبة اشكال( خوئي) فيه و في الثالث و الرابع اشكال ما لم يستلزم الحرج( قمّيّ).

[2] الأقوى اعتبار ان لا يكون عليه عسر و حرج في تحصيله و لو بالاستدانة و منه يتبين الحال في الثالث و الرابع( ميلاني).

[3] الأقوى مضافا الى ذلك اعتبار زيادته عن مقدار يستلزم صرفه في الكفن توجه الحرج و العسر المنفيين كما ان الأولى الاستقراض ان لم يستلزم محذورا( نجفي)

[4] على الأحوط( نجفي).

[5] في سقوطه بالمحجورية اشكال بل عدم السقوط و التكفين باذن الحاكم لا يخلو من وجه( خ) و يمكن القول بثبوت الكفن على الزوج و كونه من انفاقاته الواجبة او رضا الديان او بعضهم في حصته( رفيعي). الأقوى جواز اخراج الكفن من ماله قبل التقسيم بين الغرماء( نجفي).

[6] فيه اشكال بل لا يبعد كونه كسائر انفاقاته الواجبة فعلى الحاكم اجراؤها عليه من امواله قبل قسمة الأموال بين الغرماء( گلپايگاني). لا يبعد القول بانه من انفاقاته الواجبة فما لم تقسّم امواله على غرمائه يخرج الكفن منها و ان كان هو محجورا عن التصرف فيها( خونساري).

[7] محل اشكال( خونساري).

[8] مع عدم إمكان الفك او لزوم محذور من الحرج او غيره( نجفي).

[9] الأقوى عدم السقوط عن ذمّة الزوج بصرف الوصية نعم في فرض العمل بها يسقط التكليف لعدم بقاء المتعلق كما في غير صورة الوصية من التبرع و نحوه ايضا( نجفي).

[10] مجرد التعيين لا يوجب السقوط نعم لو عمل بالوصية يسقط بارتفاع الموضوع( خ).

[11] سقوطه عنه بمجرد الوصية مشكل نعم بعد العمل ينعدم الموضوع( گلپايگاني). مجرد الوصية لا ينافى اشتغال ذمّة الزوج بالكفن نعم لو عمل بها سقط عنه لانعدام موضوعه( خونساري). فيما يكون التعيين يترتب عليه العمل( ميلاني). و عمل بوصيتها و الا فالأحوط ان يعطى الزوج( قمّيّ).-- وجوب العمل بالوصية لا ينافى اشتغال ذمّة الزوج بالكفن فان لم يعمل بالوصية يجب على الزوج الكفن و ان عمل بالوصية فيرتفع شرط الوجوب على الزوج و يسقط عن ذمته بانعدام موضوعه لا بمجرد الوصية( شريعتمداري).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست