responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 393

و نوى بالأول ما هو بدل السدر و بالثاني ما هو بدل الكافور

6- مسألة إذا تعذر الماء يتيمم ثلاث تيممات‌[1] بدلا عن الأغسال على الترتيب‌

و الأحوط[2] تيمم آخر[3] بقصد بدلية المجموع و إن نوى‌[4] في التيمم الثالث‌[5] ما في الذمة من بدلية الجميع أو خصوص الماء القراح كفى‌[6] في الاحتياط[7]

7- مسألة إذا لم يكن عنده من الماء إلا بمقدار غسل واحد

فإن لم يكن عنده الخليطان‌[8] أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك‌[9] الماء في الغسل الأول‌[10] و يأتي بالتيمم بدلا عن كل من الآخرين على الترتيب و يحتمل التخير[11] في‌


[1] الأظهر كفاية الواحد و لكن الاحتياط بالثلاث ممّا لا ينبغي تركه( شاهرودي).

[2] و ان كان الأقوى عدم لزومه( خ). لا يترك( نجفي- قمّيّ).

[3] لا يترك لكن يكفى قصد ما في الذمّة في واحد من الثلاثة( ميلاني).

[4] الأحوط في كيفية الاحتياط ان يتيمم اولا بدلا عن مجموع الاغسال ثمّ الإتيان بالثلاث بدلا عن الاغسال على الترتيب( شاهرودي).

[5] او أحد الاولين( خ). لا فرق بين الاولين و الثالث في ذلك( شريعتمداري). لا يختص ذلك بالثالث( قمّيّ).

[6] الأحوط عدم الاكتفاء و على فرض الكفاية الأقوى جوازها في كل من الاولين ايضا( نجفي)

[7] كما انه يكفى فيه قصد ما في الذمّة في أحد التيممين الاولين( خوئي).

[8] الأحوط في هذه الصورة ان يبتدئ بالتيممين بدلا عن الخليطين ثمّ يغسله ثمّ يعيدهما( ميلاني) الأحوط في هذه الصورة الإتيان بالغسل بنية ما في الذمّة و بالتيمم مرتين قبله و مرتين بعده( قمّيّ).

[9] هذا في الصورتين الأخيرتين و لا يبعد وجوب صرفه في الصورة الأولى في الغسل الأخير و يتيمم للاولين و الأحوط ان يقصد به ما في الذمّة مع تقديم تيممين عليه و تأخير تيممين عنه( خوئي). الأحوط رعاية هذا النحو( نجفي).

[10] في غير الصورة الأولى و اما فيها فلا يترك الاحتياط بقصد ما في الذمّة من الأول و الثالث بل لا يخلو الثالث من وجه لان الاولين هما المتعذّران( گلپايگاني). هذا هو المتيقن خصوصا مع وجود الصدر فقط كما ان مع وجود الكافور فالأحوط ادخاله ايضا( شاهرودي). على الأحوط( شريعتمداري).

[11] لكنه ضعيف( خ). لا يخفى بعده( نجفي). الأحوط صرفه في الغسل الأول لدوران الامر بين التعيين و التخيير( خونساري).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست