responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 385

فالأحوط[1] تغسيل كل من الرجل و المرأة إياها من وراء الثياب و إن كان لا يبعد[2] الرجوع‌[3] إلى القرعة[4]

2- مسألة إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبها بين الذكر و الأنثى‌

فيغسله‌[5] كل من الرجل و المرأة من وراء الثياب‌

3- مسألة إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب‌

أمر المسلم الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أولا و يغسل‌[6] الميت بعده و الآمر ينوي‌[7] النية[8] و إن أمكن أن لا يمس الماء و بدن الميت تعين‌[9] كما أنه لو أمكن التغسيل في الكر أو الجاري تعين‌[10] و لو وجد المماثل بعد ذلك أعاد[11] و إذا انحصر في المخالف‌[12] فكذلك لكن لا يحتاج إلى اغتساله‌[13] قبل التغسيل‌


[1] لا يترك( گلپايگاني).

[2] بعيد جدا( قمّيّ).

[3] فيه اشكال( رفيعي).

[4] بل هو بعيد و لا بدّ من الاحتياط بالجمع( خوئي). ليس امثال المقام مصب القرعة فلا يترك الاحتياط المذكور( خ). ان لم يمكن تغسيل كل منهما( ميلاني).

[5] و الرجوع الى القرعة هنا أيضا كما ذهب إليه بعض بعيد( نجفي).

[6] الحاق هذه الصورة بصورة فقد المماثل لا يخلو عن قوة و مهيع الاحتياط مهما أمكن أولى بالورود( نجفي).

[7] مع عدم تمشى النية من المباشر و الا فالظاهر كفاية نيته و الأحوط الجمع بينهما مع الإمكان( خ).

و المغسل ايضا( قمّيّ). الأحوط الجمع ان أمكن( رفيعي).

[8] يشكل ذلك بان ظاهر النصّ و الفتوى ان المغسل هو الكافر و المعتبر نيّة الفاعل لا غيره و الامر لو نوى التقرب ينوى بامره لا بالغسل الصادر من غيره( شريعتمداري).

[9] على الأحوط( خ- قمّيّ).

[10] على الأحوط لو استلزم الغسل بالقليل التلويث( خ).

على الأحوط و الأحوط أن يكون التغسيل فيهما ترتيب( قمّيّ).

[11] على الأحوط( خ- گلپايگاني- خونساري).

[12] الغير المحكوم بكفره( نجفي). غير الناصب( رفيعي).

[13] و لا الى عدم مس الماء و بدن الميت و لا الى الاغتسال بالكر و الجاري( خ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست