3-
مسألة إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب
أمر
المسلم الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أولا و يغسل[6]
الميت بعده و الآمر ينوي[7] النية[8]
و إن أمكن أن لا يمس الماء و بدن الميت تعين[9]
كما أنه لو أمكن التغسيل في الكر أو الجاري تعين[10]
و لو وجد المماثل بعد ذلك أعاد[11] و إذا
انحصر في المخالف[12] فكذلك
لكن لا يحتاج إلى اغتساله[13] قبل
التغسيل
[4] بل هو بعيد و لا بدّ من الاحتياط بالجمع( خوئي).
ليس امثال المقام مصب القرعة فلا يترك الاحتياط المذكور( خ). ان لم يمكن تغسيل كل
منهما( ميلاني).
[5] و الرجوع الى القرعة هنا أيضا كما ذهب إليه بعض
بعيد( نجفي).
[6] الحاق هذه الصورة بصورة فقد المماثل لا يخلو عن قوة
و مهيع الاحتياط مهما أمكن أولى بالورود( نجفي).
[7] مع عدم تمشى النية من المباشر و الا فالظاهر كفاية
نيته و الأحوط الجمع بينهما مع الإمكان( خ).
و المغسل ايضا( قمّيّ). الأحوط
الجمع ان أمكن( رفيعي).
[8] يشكل ذلك بان ظاهر النصّ و الفتوى ان المغسل هو
الكافر و المعتبر نيّة الفاعل لا غيره و الامر لو نوى التقرب ينوى بامره لا بالغسل
الصادر من غيره( شريعتمداري).