responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 377

من غيره فمع الشروع في الفعل أيضا لا يسقط الوجوب‌[1] فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنية الوجوب نعم إذا أتم الأول يسقط الوجوب عن الثاني فيتمها بنية الاستحباب‌

3- مسألة الظن بمباشرة الغير لا يسقط[2] وجوب المبادرة

فضلا عن الشك‌

4- مسألة إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه‌

و إن شك في الصحة بل و إن ظن البطلان- فيحمل فعله على الصحة سواء كان ذلك الغير عادلا أو فاسقا

5- مسألة كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطا بقصد القربة

كالتوجيه إلى القبلة و التكفين و الدفن يكفي صدوره من كل من كان من البالغ العاقل أو الصبي أو المجنون و كل ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل و الصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل فلا يكفي صلاة الصبي عليه إن قلنا[3] بعدم صحة صلاته بل و إن قلنا بصحتها كما هو الأقوى على الأحوط نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها[4] لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط

فصل في مراتب الأولياء

1- مسألة الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها

حرة كانت أو أمة دائمة أو منقطعة و إن كان الأحوط[5] في المنقطعة[6] الاستيذان من المرتبة اللاحقة أيضا ثمَّ بعد الزوج‌[7] المالك‌[8] أولى بعبده أو أمته من كل أحد و إذا كان متعددا اشتركوا في الولاية ثمَّ بعد المالك‌


[1] اذا علم ان غيره يتم الصلاة قبله لا يجوز له ذلك( خوئي). بل ينوى القربة المطلقة( قمّيّ) اذا علم انه يتمها قبله و الا فينوى القربة المطلقة( ميلاني).

[2] الا إذا كان الميت بين اهله او غيرهم من المسلمين مع علمهم به( شريعتمداري). الا إذا كان اطمينانيا( نجفي).

[3] قد مر التامل فيها( نجفي).

[4] بل هي بعيدة( خوئي). بل يبعد( ميلاني).

[5] لا ينبغي تركه( شاهرودي).

[6] لا يترك مع قصر مدتها او انتهت قبل الغسل( قمّيّ).

[7] الأولى الاستيذان من اقرب من يمت الى الميت ايضا( نجفي).

[8] الظاهر ان المالك احق من كل أحد حتّى الزوج( خ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست