من غيره فمع
الشروع في الفعل أيضا لا يسقط الوجوب[1]
فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنية الوجوب نعم إذا أتم
الأول يسقط الوجوب عن الثاني فيتمها بنية الاستحباب
3-
مسألة الظن بمباشرة الغير لا يسقط[2] وجوب
المبادرة
فضلا
عن الشك
4-
مسألة إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه
و
إن شك في الصحة بل و إن ظن البطلان- فيحمل فعله على الصحة سواء كان ذلك الغير
عادلا أو فاسقا
5-
مسألة كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطا بقصد القربة
كالتوجيه
إلى القبلة و التكفين و الدفن يكفي صدوره من كل من كان من البالغ العاقل أو الصبي
أو المجنون و كل ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل و الصلاة يجب صدوره من البالغ
العاقل فلا يكفي صلاة الصبي عليه إن قلنا[3]
بعدم صحة صلاته بل و إن قلنا بصحتها كما هو الأقوى على الأحوط نعم إذا علمنا
بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها[4]
لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط
فصل
في مراتب الأولياء
1-
مسألة الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها
حرة
كانت أو أمة دائمة أو منقطعة و إن كان الأحوط[5]
في المنقطعة[6] الاستيذان
من المرتبة اللاحقة أيضا ثمَّ بعد الزوج[7]
المالك[8] أولى
بعبده أو أمته من كل أحد و إذا كان متعددا اشتركوا في الولاية ثمَّ بعد المالك
[1] اذا علم ان غيره يتم الصلاة قبله لا يجوز له ذلك(
خوئي). بل ينوى القربة المطلقة( قمّيّ) اذا علم انه يتمها قبله و الا فينوى القربة
المطلقة( ميلاني).
[2] الا إذا كان الميت بين اهله او غيرهم من المسلمين
مع علمهم به( شريعتمداري). الا إذا كان اطمينانيا( نجفي).