و وجب عليها
إتيان الأولى بعدها و إن كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها
40-
مسألة إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة
و
المفروض أن القبلة مشتبهة تأتي بها مخيرة[1]
بين الجهات[2] و إذا
كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك
41-
مسألة يستحب[3]
للحائض[4] أن
تتنظف[5] و تبدل
القطنة و الخرقة
و
تتوضأ في أوقات الصلوات اليومية بل كل صلاة موقتة و تقعد في مصلاها[6]
مستقبلة مشغولة بالتسبيح و التهليل و التحميد و الصلاة على النبي ص[7]
و قراءة القرآن[8] و إن
كانت مكروهة في غير هذا الوقت و الأولى اختيار التسبيحات الأربع و إن لم تتمكن من
الوضوء تتيمم بدلا عنه[9] و الأولى
عدم الفصل بين الوضوء أو التيمم و بين الاشتغال بالمذكورات و لا يبعد بدلية
القيام[10] إن كانت
تتمكن من
[1] و الأحوط اختيار الجهة المظنونة لو كانت في البين(
نجفي). يحتمل التخيير حتّى مع التمكن من الإتيان باربع جهات( قمّيّ).
[2] لا يبعد التخيير حتّى مع التمكن من الصلاة الى
الجهات الاربع( خوئي).
[3] لا يخفى ان ما قيل باستحبابه في حقها كثيرة كتوضئها
لارادة الاكل و نحوه و من أراد الوقوف عليها و ان أيا منها مندوب مولوى و ايها ارشادى
فعليه حياس خلال الروايات الواردة في الباب( نجفي)
[9] تأتى رجاء( خ). الأولى عدم قصد البدلية و الإتيان
بالرجاء( نجفي). فى مشروعيته اشكال و لكن لا بأس باتيانه برجاء المطلوبية(
شاهرودي). رجاء( گلپايگاني).
[10] بدليته غير معلومة لكن لا يبعد استحباب الذكر عليها
قياما بل في كل حال و ان كان في الجلوس افضل( خ). و يمكن أن يقال ان المستفاد من
أحاديث الباب ان الجلوس مستحب لا ان القيام بدل عنه( شريعتمداري). و الأظهر ان
الجلوس لا خصوصية له بل المراد منه الكون في مصلاها مستقبلة ذاكرة و ان عبر
بالجلوس( نجفي). لم تثبت بدليته( خونساري).