responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 340

و هي دينار في أول الحيض و نصفه في وسطه و ربعه في آخره‌[1] إذا كانت زوجة من غير فرق بين الحرة و الأمة[2] و الدائمة و المنقطعة و إذا كانت مملوكة للواطئ- فكفارته ثلاثة أمداد[3] من الطعام يتصدق بها على ثلاثة مساكين لكل مسكين مد من غير فرق بين كونها قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد نعم في المبعضة و المشتركة و المزوجة و المحللة إذا وطئها مالكها إشكال و لا يبعد[4] إلحاقها[5] بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه و الأحوط الجمع‌[6] بين الدينار و الأمداد و لا كفارة على المرأة و إن كانت مطاوعة[7] و يشترط في وجوبها العلم و العمد و البلوغ و العقل فلا كفارة على الصبي و لا المجنون و لا الناسي و لا الجاهل بكونها في الحيض بل إذا كان جاهلا بالحكم‌[8] أيضا[9] و هو الحرمة و إن كان أحوط[10] نعم مع الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت.

6- مسألة المراد بأول الحيض ثلثه الأول‌

و بوسطه ثلثه الثاني و بآخره الثلث الأخير فإن كان أيام حيضها ستة فكل ثلاث يومان و إذا كانت سبعة فكل ثلاث يومان و ثلاث يوم و هكذا

7- مسألة وجوب الكفارة في الوطي في دبر الحائض غير معلوم‌[11]


[1] و ان لم يكن عنده ما يكفر يتصدق على مسكين بقدر شبعه( ميلاني).

[2] الأقوى ان محللة البضع أيضا كذلك( نجفي).

[3] لكنها غير واجبة( ميلاني). و الأولى عشرة امداد على عشرة مساكين( نجفي).

[4] لا بدّ في الحاق المزوجة و المحللة و اما المبعضة فعدم الالحاق فيها اقوى( نجفي).

[5] محل تامل( خ).

[6] و يكفى تفريق قيمة الدينار على المساكين بقصد ما عليه( شاهرودي).

[7] و لكن تحرم عليه المطاوعة( شريعتمداري).

[8] الجهل بالحكم لا يرفع الكفّارة الا إذا كان عن عذر( شريعتمداري)

[9] الأقوى هو عدم الحاقه بالصورة السابقة( خونساري).

[10] لا يترك( خ). هذا الاحتياط لا يترك( شاهرودي). يعنى في الأخير( رفيعي)

[11] بل الظاهر عدمه( خ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست