و هي دينار
في أول الحيض و نصفه في وسطه و ربعه في آخره[1]
إذا كانت زوجة من غير فرق بين الحرة و الأمة[2]
و الدائمة و المنقطعة و إذا كانت مملوكة للواطئ- فكفارته ثلاثة أمداد[3]
من الطعام يتصدق بها على ثلاثة مساكين لكل مسكين مد من غير فرق بين كونها قنة أو
مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد نعم في المبعضة و المشتركة و المزوجة و المحللة إذا
وطئها مالكها إشكال و لا يبعد[4] إلحاقها[5]
بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه و الأحوط الجمع[6]
بين الدينار و الأمداد و لا كفارة على المرأة و إن كانت مطاوعة[7]
و يشترط في وجوبها العلم و العمد و البلوغ و العقل فلا كفارة على الصبي و لا
المجنون و لا الناسي و لا الجاهل بكونها في الحيض بل إذا كان جاهلا بالحكم[8]
أيضا[9] و هو
الحرمة و إن كان أحوط[10] نعم مع
الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت.
6-
مسألة المراد بأول الحيض ثلثه الأول
و
بوسطه ثلثه الثاني و بآخره الثلث الأخير فإن كان أيام حيضها ستة فكل ثلاث يومان و
إذا كانت سبعة فكل ثلاث يومان و ثلاث يوم و هكذا
7-
مسألة وجوب الكفارة في الوطي في دبر الحائض غير معلوم[11]
[1] و ان لم يكن عنده ما يكفر يتصدق على مسكين بقدر
شبعه( ميلاني).