responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 322

مرارا عديدة بحيث يصدق في العرف أن هذه الكيفية عادتها و أيامها لا إشكال في اعتبارها فالإشكال إنما هو في ثبوت العادة الشرعية بذلك و هي الرؤية كذلك مرتين‌

12- مسألة قد تحصل‌[1] العادة بالتمييز[2]

كما في المرأة المستمرة الدم إذا رأت خمسة أيام مثلا بصفات الحيض في أول الشهر الأول ثمَّ رأت بصفات الاستحاضة و كذلك رأت في أول الشهر الثاني خمسة أيام بصفات الحيض ثمَّ رأت بصفات الاستحاضة فحينئذ تصير ذات عادة عددية وقتية و إذا رأت في أول الشهر الأول خمسة بصفات الحيض و في أول الشهر الثاني ستة أو سبعة مثلا فتصير حينئذ ذات عادة وقتية و إذا رأت في أول الشهر الأول خمسة مثلا و في العاشر من الشهر الثاني مثلا خمسة بصفات الحيض فتصير ذات عادة عددية

13- مسألة إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين‌[3] على النقاء في البين‌

فهل العادة أيام الدم فقط أو مع أيام النقاء[4] أو خصوص ما قبل النقاء الأظهر الأول‌[5] مثلا إذا رأت أربعة أيام ثمَّ طهرت في اليوم الخامس ثمَّ رأت في السادس كذلك في الشهر الأول و الثاني فعادتها خمسة أيام لا ستة و لا أربعة فإذا تجاوز


[1] الحكم بحصولها فيما لو اختلف في اللون كالسواد و الحمرة لا يخلو عن شوب الاشكال( نجفي)

[2] فيه اشكال بل منع و سيأتي منه قدّس سرّه المنع من الرجوع الى العادة الحاصلة من التمييز مع وجود الصفات في غيره( خوئي) حصول العادة بالتمييز بحيث يجرى عليها حكم العادة المتعارفة حتى بعد فقده فيها و ثبوته في غيرها لا يخلو من اشكال( ميلاني). فيه اشكال الا مع تحقّق العادة العرفية بتكراره مرارا بحيث تطمئن و يصدق عند العرف انها ذات عادة و هذه الأيّام وقت عادتها( قمّيّ)

[3] اعم من كون النقاء فيهما مختلفا او متحدا( نجفي).

[4] هذا هو الأقوى إذا كان النقاء أقل من عشرة كما هو المفروض( رفيعي)

[5] بل الثاني( خ). بل الأظهر هو الثاني( شاهرودي). بل الأظهر الثاني( شريعتمداري) بل الأظهر الثاني و رعاية الاحتياط أولى( خوئي). بل الثاني و الاحتياط حسن( قمّيّ). لم يظهر لي وجه الأظهرية بل تجعل مقدار الدم حيضا و تحتاط في النقاء في البين( خونساري). بل الأظهر الثاني ففى المثال تكون عادتها ستة لكن الأحوط فيما استمر الدم و تجاوز عن العشرة ان ترجع الى الخمسة( ميلاني). بل الأقوى الثاني( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست