responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 32

في الماء فلم يتغير ثمَّ تغير بعد مدة فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجس‌[1] و إلا فلا.

15- مسألة إذا وقعت الميتة خارج الماء

و وقع جزء منها في الماء و تغير بسبب المجموع من الداخل و الخارج تنجس‌[2] بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء

16- مسألة إذا شك في التغير و عدمه‌

أو في كونه للمجاورة[3] أو بالملاقاة- أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة

17- مسألة إذا وقع في الماء دم‌[4] و شي‌ء طاهر أحمر فاحمر

بالمجموع‌[5] لم يحكم‌[6] بنجاسته‌[7]

18- مسألة الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه‌

من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر نعم الجاري و النابع إذا زال تغيره بنفسه طهر[8] لاتصاله‌[9] بالمادة و كذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكر كما مر

فصل الماء الجاري‌

و هو النابع السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها كالقنوات‌

- لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغير سواء كان كرا أو أقل و سواء كان بالفوران أو بنحو الرشح و مثله كل نابع‌[10] و إن كان واقفا[11].

1- مسألة [في بيان حكم الجاري على الأرض من غير مادة]

الجاري على الأرض‌[12] من غير مادة


[1] على الأحوط( نجفي).

[2] الظاهر عدم التنجس و الاحتياط لا ينبغي تركه( خونساري) لو كان دخل الخارج دخلا اعداديا دون العكس و الا يلزم الالتزام بكفاية المجاورة( شاهرودي) على الأحوط( گلپايگاني).

[3] هذا بناء على اشتراط الملاقاة و الا لا أثر لهذا الترديد( شاهرودي).

[4] الفرق بين هذه المسألة و المسألة الخامسة عشر مشكل( رفيعي).

[5] بحيث لو كان الدم وحده لم يتغير الماء اصلا( ميلاني).

[6] بل الأحوط النجاسة و الفرق بين المسألة و المسألة الخامسة عشر مشكل( گلپايگاني).

[7] اذا لم يستند التغير و لو ببعض مراتبه الى الدم و الا فالأحوط الاجتناب منه( قمّيّ). ذلك إذا لم يستند التغير عرفا الى الدم( نجفي).

[8] مع الامتزاج كما مر( خ). مع الامتزاج بما يخرج على الأحوط( قمّيّ).

[9] بل و امتزاجه بما يخرج منها( ميلاني). بمجرد الاتصال و لا يعتبر الامتزاج( نجفي).

[10] أي في عدم تنجسه بالملاقاة دون سائر أحكامه الخاصّة( ميلاني).

[11] الأقوى عدم انفعاله و ان لم يصدق عليه عنوان البئر و ان لم يجر بالعلاج و ان لم يكن كرا( نجفي).

[12] الأحوط انفعاله ما لم يصدق عليه اسم الجاري( رفيعي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست