من
غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر نعم الجاري و النابع إذا زال تغيره بنفسه طهر[8]
لاتصاله[9] بالمادة و
كذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكر كما مر
فصل
الماء الجاري
و
هو النابع السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها كالقنوات
-
لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغير سواء كان كرا أو أقل و سواء كان بالفوران أو
بنحو الرشح و مثله كل نابع[10] و إن كان
واقفا[11].
1-
مسألة [في بيان حكم الجاري على الأرض من غير مادة]
[2] الظاهر عدم التنجس و الاحتياط لا ينبغي تركه(
خونساري) لو كان دخل الخارج دخلا اعداديا دون العكس و الا يلزم الالتزام بكفاية
المجاورة( شاهرودي) على الأحوط( گلپايگاني).
[3] هذا بناء على اشتراط الملاقاة و الا لا أثر لهذا
الترديد( شاهرودي).
[4] الفرق بين هذه المسألة و المسألة الخامسة عشر مشكل(
رفيعي).
[5] بحيث لو كان الدم وحده لم يتغير الماء اصلا(
ميلاني).
[6] بل الأحوط النجاسة و الفرق بين المسألة و المسألة
الخامسة عشر مشكل( گلپايگاني).
[7] اذا لم يستند التغير و لو ببعض مراتبه الى الدم و
الا فالأحوط الاجتناب منه( قمّيّ). ذلك إذا لم يستند التغير عرفا الى الدم( نجفي).
[8] مع الامتزاج كما مر( خ). مع الامتزاج بما يخرج على
الأحوط( قمّيّ).
[9] بل و امتزاجه بما يخرج منها( ميلاني). بمجرد
الاتصال و لا يعتبر الامتزاج( نجفي).
[10] أي في عدم تنجسه بالملاقاة دون سائر أحكامه
الخاصّة( ميلاني).
[11] الأقوى عدم انفعاله و ان لم يصدق عليه عنوان البئر
و ان لم يجر بالعلاج و ان لم يكن كرا( نجفي).
[12] الأحوط انفعاله ما لم يصدق عليه اسم الجاري(
رفيعي).