تسع سنين و
اليأس ببلوغ ستين سنة في القرشية[1] و خمسين
في غيرها و القرشية من انتسب[2] إلى
النضر بن كنانة[3] و من شك
في كونها قرشية[4] يلحقها
حكم غيرها[5] و
المشكوك البلوغ محكوم بعدمه و المشكوك يأسها كذلك
[مسائل]
1-
مسألة إذا خرج ممن شك في بلوغها دم و كان بصفات الحيض يحكم بكونه[6]
حيضا[7]
و
يجعل[8] علامة
على البلوغ بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض و خرج ممن علم عدم بلوغها فإنه لا يحكم
بحيضيته و هذا هو المراد من شرطية البلوغ
2-
مسألة لا فرق في كون اليأس بالستين أو الخمسين بين الحرة و الأمة
و
حار المزاج و باردة و أهل مكان و مكان
3-
مسألة لا إشكال في أن الحيض يجتمع مع الإرضاع
و
في اجتماعه مع الحمل قولان الأقوى أنه يجتمع معه سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها
و سواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها نعم فيما كان بعد العادة بعشرين يوما-
الأحوط[9]
[1] فيه اشكال و الأحوط لها الجمع بين تروك الحائض و
افعال المستحاضة فيما بين الحدين( خوئي) فيه اشكال و الأحوط لها من الخمسين الى
الستين الجمع بين تروك الحائض و افعال المستحاضة( قمّيّ) و ان كان الأحوط بعد
بلوغها الخمسين ان تجمع بين تروك الحائض و افعال المستحاضة( ميلاني).
[3] و هو المعروف بقريش و الأقوى اختصاص الحكم بولد فهر
بن مالك بن النضر بن كنانة دون سائر من انتمى إليه بالنسب من طرف الأب كما لا يخفى
على من وقف على كلمات أهل الفن( نجفي).
[5] فيه اشكال( خ). فيه تأمل فلا يترك الاحتياط(
شاهرودي). لما كان الأصل الجاري و هو أصالة عدم كونها قرشية موردا للنظر كما تقرر
في محله فالاحتياط لا يترك( رفيعي).
[6] محل تأمل و اشكال و كذا اماريته للبلوغ و ان لا
يخلو من قرب إذا حصل الاطمينان بحيضيته( خ).
[7] فيه اشكال و لعلّ عدمه أظهر( خوئي). فيه اشكال(
قمّيّ). فيه تأمل ما لم يحصل الاطمينان بذلك( ميلاني).