responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 315

و يكفي‌[1] عن غير المعين بل إذا نوى غسلا معينا و لا يعلم و لو إجمالا غيره و كان عليه في الواقع كفى عنه‌[2] أيضا و إن لم يحصل امتثال أمره نعم إذا نوى بعض الأغسال و نوى عدم تحقق الآخر ففي كفايته عنه إشكال بل صحته أيضا لا تخلو عن إشكال‌[3] بعد كون حقيقة الأغسال‌[4] واحدة[5] و من هذا يشكل البناء على عدم التداخل بأن يأتي بأغسال متعددة كل واحد بنية واحد منها لكن لا إشكال إذا أتى فيما عدا الأول برجاء الصحة و المطلوبية

فصل في الحيض‌

و هو دم‌[6] خلقه الله تعالى في الرحم لمصالح و في الغالب أسود[7] أو أحمر غليظ طري‌[8] حار يخرج بقوة و حرقة كما أن دم الاستحاضة بعكس ذلك و يشترط أن يكون بعد البلوغ و قبل اليأس فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض و إن كان بصفاته و البلوغ يحصل بإكمال‌


[1] اذا كان المنوى هو غسل الجنابة و الا فالاظهر عدم الكفاية( شاهرودي). قد مرّ الاشكال في غير الجنابة( گلپايگاني).

[2] اذا كان المعين هو غسل الجنابة و في غيره له وجه لا يخلو من اشكال( خ). الكلام فيه ما مر في سابقه( نجفي).

[3] الأقوى صحته( خ). و الأقوى صحته( ميلاني). و الأظهر هي الصحة و الكفاية فان الاغسال حقايق متعدّدة و الاجزاء حكم تعبدى لا دخل له بقصد المغتسل و عدمه( خوئي).

[4] الأقوى اختلافها بحسب الحقيقة و سقوط البعض بالبعض و التداخل غير مستلزم للاتحاد في الحقيقة( نجفي).

[5] بل الاخبار ظاهرة في خلافه( گلپايگاني). بل هي حقايق متعدّدة كما هو الأشهر الأظهر( شاهرودي). غير معلوم( رفيعي). الأظهر تباين حقائق الاغسال و انما التداخل للدليل( قمّيّ)

[6] التعريف للمضاف الى الحيض و هو الدم و الا فلا يخلو عن مسامحة( نجفي).

[7] أي احمر يضرب الى السواد( خ).

[8] أي عبيط كما في بعض النصوص و الكلمات و اغض كما في آخر( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست