و يكفي[1]
عن غير المعين بل إذا نوى غسلا معينا و لا يعلم و لو إجمالا غيره و كان عليه في
الواقع كفى عنه[2] أيضا و
إن لم يحصل امتثال أمره نعم إذا نوى بعض الأغسال و نوى عدم تحقق الآخر ففي كفايته
عنه إشكال بل صحته أيضا لا تخلو عن إشكال[3]
بعد كون حقيقة الأغسال[4] واحدة[5]
و من هذا يشكل البناء على عدم التداخل بأن يأتي بأغسال متعددة كل واحد بنية واحد
منها لكن لا إشكال إذا أتى فيما عدا الأول برجاء الصحة و المطلوبية
فصل
في الحيض
و
هو دم[6] خلقه
الله تعالى في الرحم لمصالح و في الغالب أسود[7]
أو أحمر غليظ طري[8] حار يخرج
بقوة و حرقة كما أن دم الاستحاضة بعكس ذلك و يشترط أن يكون بعد البلوغ و قبل اليأس
فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض و إن كان بصفاته و البلوغ يحصل بإكمال
[1] اذا كان المنوى هو غسل الجنابة و الا فالاظهر عدم
الكفاية( شاهرودي). قد مرّ الاشكال في غير الجنابة( گلپايگاني).
[2] اذا كان المعين هو غسل الجنابة و في غيره له وجه لا
يخلو من اشكال( خ). الكلام فيه ما مر في سابقه( نجفي).
[3] الأقوى صحته( خ). و الأقوى صحته( ميلاني). و الأظهر
هي الصحة و الكفاية فان الاغسال حقايق متعدّدة و الاجزاء حكم تعبدى لا دخل له بقصد
المغتسل و عدمه( خوئي).
[4] الأقوى اختلافها بحسب الحقيقة و سقوط البعض بالبعض
و التداخل غير مستلزم للاتحاد في الحقيقة( نجفي).
[5] بل الاخبار ظاهرة في خلافه( گلپايگاني). بل هي حقايق
متعدّدة كما هو الأشهر الأظهر( شاهرودي). غير معلوم( رفيعي). الأظهر تباين حقائق
الاغسال و انما التداخل للدليل( قمّيّ)
[6] التعريف للمضاف الى الحيض و هو الدم و الا فلا يخلو
عن مسامحة( نجفي).