أيضا[1]
على الأقوى و إن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة[2]
و كان من جملتها لكن على هذا يكون امتثالا بالنسبة إلى ما نوى- و أداء بالنسبة إلى
البقية و لا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة و إن كان الأحوط[3]
مع كون أحدهما الجنابة أن ينوي غسل الجنابة و إن نوى بعض المستحبات[4]
كفى أيضا[5] عن غيره
من المستحبات و أما كفايته عن الواجب ففيه إشكال[6]
و إن كان غير بعيد[7] لكن لا
يترك الاحتياط
16-
مسألة الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض
بل
لا يبعد[8] إجزاؤه[9]
عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم
17-
مسألة إذا كان يعلم إجمالا أن عليه أغسالا
لكن
لا يعلم بعضها بعينه يكفيه أن يقصد[10] جميع ما
عليه[11] كما
يكفيه[12] أن يقصد
البعض المعين[13]