responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 314

أيضا[1] على الأقوى و إن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة[2] و كان من جملتها لكن على هذا يكون امتثالا بالنسبة إلى ما نوى- و أداء بالنسبة إلى البقية و لا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة و إن كان الأحوط[3] مع كون أحدهما الجنابة أن ينوي غسل الجنابة و إن نوى بعض المستحبات‌[4] كفى أيضا[5] عن غيره من المستحبات و أما كفايته عن الواجب ففيه إشكال‌[6] و إن كان غير بعيد[7] لكن لا يترك الاحتياط

16- مسألة الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض‌

بل لا يبعد[8] إجزاؤه‌[9] عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم‌

17- مسألة إذا كان يعلم إجمالا أن عليه أغسالا

لكن لا يعلم بعضها بعينه يكفيه أن يقصد[10] جميع ما عليه‌[11] كما يكفيه‌[12] أن يقصد البعض المعين‌[13]


[1] لا يخلو عن اشكال( شريعتمداري).

[2] عدم الكفاية في هذه الصورة عن غير المنوى هو الأقوى( شاهرودي).

[3] لا يترك( شاهرودي- خونساري- نجفي).

[4] كفايته مشكل( رفيعي). الحكم بالكفاية مشكل( نجفي).

[5] الظاهر عدم الكفاية( شاهرودي).

[6] الظاهر عدم الاشكال في كفايته عن الواجب( خونساري).

[7] بعيد غايته( شاهرودي). بل بعيد( رفيعي).

[8] مشكل( گلپايگاني). بل يبعد فيه فضلا عما بعده( شاهرودي). فيه اشكال و الأقوى عدم الكفاية( نجفي).

[9] مر الإشكال فيه و ان كان له وجه( خ). محل تأمل( شريعتمداري).

[10] هذا لو نوى غسل الجنابة و اما لو نوى غسل المس مثلا ففيه نظر( رفيعي).

[11] و الأولى قصدها تفصيلا( نجفي).

[12] بنحو ما مر و مر الإشكال في بعض وجوهه( خ).

[13] محل تأمل و اشكال( شريعتمداري). كفايته عن غيره مشكلة الا أن يكون المنوى الجنابة و الأحوط عدم الكفاية( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست