عدم الأمرين
يجب الاحتياط[1] بالجمع[2]
بين الغسل و الوضوء[3] إن لم
يحتمل غيرهما و إن احتمل كونها مذيا مثلا بأن يدور الأمر بين البول و المني و
المذي فلا يجب عليه شيء و كذا حال الرطوبة الخارجة[4]
بدوا من غير سبق جنابة فإنها مع دورانها بين المني و البول يجب الاحتياط[5]
بالوضوء و الغسل[6] و مع
دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منيا أو مذيا أو بولا أو مذيا لا شيء عليه
4-
مسألة إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل
و
شك في أنه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه فيجب عليه[7]
الغسل و الأحوط[8] ضم
الوضوء[9] أيضا
[1] اذا بال بعد الغسل و استبرأ بالخرطات ثمّ خرجت
الرطوبة المشتبهة فالظاهر كفاية الوضوء خاصّة( خ). إذا كان مسبوقا بالحدث الأصفر
لم يجب الغسل( خونساري).
[2] بل الأحوط الجمع مطلقا الا في المحدث بالحدث الأصفر
فيكفيه الوضوء( گلپايگاني).
هذا إذا كان متطهرا قبل خروج
الرطوبة المشبهة كما لعله المفروض و أمّا إذا كان محدثا بالاصغر فالاظهر كفاية
الاقتصار على الوضوء( خوئي). إذا لم يكن محدثا بالحدث الأصفر و الا فالاظهر كفاية
الوضوء و كذلك الحكم في الرطوبة الخارجة بدوا( قمّيّ). ان لم يكن محدثا بالاصغر
بعد اغتساله و الا فالاقوى جواز الاكتفاء بالوضوء و منه يظهر حال الرطوبة الخارجة بدوا
و الضابط انه متى كان محدثا بالاصغر فله ان يكتفى بالوضوء و متى كان متطهرا من
الحدثين فتلك الرطوبة المشتبهة توجب الجمع و كذا لو لم يعلم حالته السابقة(
ميلاني).
[3] اذا كان متطهرا كما في مفروض المتن و لو كان محدثا
بالاصغر اقتصر على الوضوء لعدم العلم بحدوث تكليف بمجرد تردد البلل بين البول و
المنى بخلاف ما لو كان متطهرا( شريعتمداري).
[4] الاحتياط بالجمع بين الغسل و الوضوء انما هو إذا لم
يسبق البول و الا فالواجب هو الوضوء( رفيعي).
[5] مع الجهل بالحالة السابقة أو كونها الطهارة و أمّا
مع كونها الحدث الأصفر فالاقوى كفاية الوضوء( خ). لو كانت الحالة السابقة هي
الوضوء فالاقوى كفاية الوضوء خاصّة كما مرّ( خونساري).