responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 308

عدم الأمرين يجب الاحتياط[1] بالجمع‌[2] بين الغسل و الوضوء[3] إن لم يحتمل غيرهما و إن احتمل كونها مذيا مثلا بأن يدور الأمر بين البول و المني و المذي فلا يجب عليه شي‌ء و كذا حال الرطوبة الخارجة[4] بدوا من غير سبق جنابة فإنها مع دورانها بين المني و البول يجب الاحتياط[5] بالوضوء و الغسل‌[6] و مع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منيا أو مذيا أو بولا أو مذيا لا شي‌ء عليه‌

4- مسألة إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل‌

و شك في أنه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه فيجب عليه‌[7] الغسل و الأحوط[8] ضم الوضوء[9] أيضا


[1] اذا بال بعد الغسل و استبرأ بالخرطات ثمّ خرجت الرطوبة المشتبهة فالظاهر كفاية الوضوء خاصّة( خ). إذا كان مسبوقا بالحدث الأصفر لم يجب الغسل( خونساري).

[2] بل الأحوط الجمع مطلقا الا في المحدث بالحدث الأصفر فيكفيه الوضوء( گلپايگاني).

هذا إذا كان متطهرا قبل خروج الرطوبة المشبهة كما لعله المفروض و أمّا إذا كان محدثا بالاصغر فالاظهر كفاية الاقتصار على الوضوء( خوئي). إذا لم يكن محدثا بالحدث الأصفر و الا فالاظهر كفاية الوضوء و كذلك الحكم في الرطوبة الخارجة بدوا( قمّيّ). ان لم يكن محدثا بالاصغر بعد اغتساله و الا فالاقوى جواز الاكتفاء بالوضوء و منه يظهر حال الرطوبة الخارجة بدوا و الضابط انه متى كان محدثا بالاصغر فله ان يكتفى بالوضوء و متى كان متطهرا من الحدثين فتلك الرطوبة المشتبهة توجب الجمع و كذا لو لم يعلم حالته السابقة( ميلاني).

[3] اذا كان متطهرا كما في مفروض المتن و لو كان محدثا بالاصغر اقتصر على الوضوء لعدم العلم بحدوث تكليف بمجرد تردد البلل بين البول و المنى بخلاف ما لو كان متطهرا( شريعتمداري).

[4] الاحتياط بالجمع بين الغسل و الوضوء انما هو إذا لم يسبق البول و الا فالواجب هو الوضوء( رفيعي).

[5] مع الجهل بالحالة السابقة أو كونها الطهارة و أمّا مع كونها الحدث الأصفر فالاقوى كفاية الوضوء( خ). لو كانت الحالة السابقة هي الوضوء فالاقوى كفاية الوضوء خاصّة كما مرّ( خونساري).

[6] لو كان متطهرا كما تقدم( شريعتمداري).

[7] اذا ترددت بين البول و المنى فالحكم كما مرّ( گلپايگاني).

[8] مع احتمال البول ايضا( خ).

[9] هذا إذا احتمل كونها بولا كما هو واضح( رفيعي). لا يترك( خونساري). ان لم يكن من عادته الاستبراء الخرطاتى بعد البول لها( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست