responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 304

و كذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها[1] على الأظهر[2] لأنه يعد جزء من نفقتها

22- مسألة إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره‌

أو في حال الإحرام ارتماسا نسيانا لا يبطل صومه و لا غسله و إن كان متعمدا بطلا معا[3] و لكن لا يبطل إحرامه و إن كان آثما و ربما يقال لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صح غسله‌[4] و هو في صوم رمضان مشكل لحرمة[5] إتيان المفطر فيه بعد البطلان أيضا فخروجه من الماء أيضا حرام‌[6] كمكثه تحت الماء بل يمكن‌[7] أن يقال‌[8] إن الارتماس فعل واحد مركب‌[9] من الغمس و الخروج فكله حرام و عليه يشكل‌


[1] سواء كانت الزوجة ثروى أو يائسة و توهم التفصيل بينهما بأن تكون عليها على الأول و عليه على الثاني كتوهم التفصيل بين الجنابة و بين الحيض و شبهه ضعيف جدا( نجفي).

[2] بل على الأحوط( ميلاني). بل الأظهر مراعات الاحتياط من الطرفين بالتراضى( خونساري).

[3] في صوم شهر رمضان أو واجب معين و اما في غيرهما فلا يبطل غسله( خ). على الأحوط إذا كان الإفطار حراما( قمّيّ). هذا إذا كان الصوم واجبا معينا و الا بطل الصوم خاصّة( خوئي). على القول بمفطرية الارتماس و إلا بطل الغسل فقط و انما ذلك فيما يحرم فيه الاقطار و الا فلا مانع من صحته( ميلاني)

[4] و هو الأقوى( گلپايگاني).

[5] ان قلنا بصحة الغسل بتحريك البدن تحت الماء فللصحة وجه قوى و في غير رمضان فالصحة فيه وجه و الفرق بين التوبة و عدمها مشكل( قمّيّ). لو صدق الإتيان بالمفطر على الخروج و الا فالاقوى الصحة( نجفي).

[6] الظاهر عدم الحرمة( شاهرودي).

[7] لا إشكال في ضعف هذا الاحتمال و المعيار في الغمس ما ذكرنا سابقا و الخروج متأخر عن الغمس زمانا و رتبة( نجفي).

[8] لكنه ضعيف( خ).

[9] فيه تأمل( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست