ضيقه و أن
وظيفته كانت هو التيمم فإن كان على وجه الداعي[1]
يكون صحيحا[2] و إن كان
على وجه التقييد[3] يكون
باطلا[4] و لو
تيمم باعتقاد[5] الضيق
فتبين سعته ففي صحته و صحة صلاته[6] إشكال[7]
16-
مسألة إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجرة[8]
للحمامي
فغسله
باطل و كذا إذا كان بناؤه على النسية من غير إحراز رضا الحمامي بذلك و إن استرضاه
بعد الغسل و لو كان بناؤهما على النسية[9]
و لكن كان بانيا على عدم إعطاء الأجرة أو على إعطاء الفلوس[10]
الحرام ففي
[1] اذا قصد الكون على الطهارة للّه و كان داعيه على
ذلك امتثال امر الصلاة على نحو الداعي على الداعي و الا فمشكل( گلپايگاني).
[2] اذا كان بقصد غاية من الغايات الأخر( شاهرودي).
الأقوى البطلان الا في صورة ادراك شيء من الصلاة في الوقت و ان كان الأحوط
الإعادة( نجفي).
[3] لا يبعد أن يكون للتقييد اثر في امثال المقام(
خوئي).
[4] الظاهر صحته مع التقييد أيضا الا ان يرجع الى عدم
قصد الغسل الراجح في نفسه( خ).
الغسل واجد للملاك و محبوب بالفرض
و صدوره بوجه قربى عبادى و لا يعتبر في باب العبادة أزيد من ذلك فالغسل صحيح حتّى
في صورة التقييد و تقدم الكلام في نظيره في الوضوء( شريعتمداري). فيه نظر( قمّيّ).
بل صحيحا أيضا لكن الاحتياط لا ينبغي تركه( ميلاني).
[9] الأقوى الصحّة في هذا الفرض و ضابط الصحة خروج
الاعطاء عن حقيقة المعاملة و كونه من احكامها كما لو كان في المثال اجارة في
الذّمة أو اباحة بالضمان و منه يعلم ضابط البطلان( شريعتمداري)
[10] لا يخفى ان البطلان فيما لو جعل الاجرة شخص المال
المحرم في قبال الانتفاع و كذا لو جعل الاجرة في الذمّة بانيا على تفريغ الذمّة من
المال المحرم و اما لو جعل الاجرة في الذمّة مع عدم هذا البناء فالغسل صحيح غاية
الامر تبقى ذمته مشغولة لمالك المال إذا أداه من المال المحرم( نجفي).