responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 298

5- مسألة يشترط في كل عضو أن يكون طاهرا حين غسله‌

فلو كان نجسا طهره أولا و لا يكفي غسل واحد[1] لرفع‌[2] الخبث و الحدث كما مر في الوضوء و لا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل و إن كان أحوط

6- مسألة يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء

فلو كان حائل وجب رفعه و يجب اليقين بزواله مع سبق وجوده و مع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان‌[3] بعدمه‌[4] بعد الفحص‌

7- مسألة إذا شك في شي‌ء أنه من الظاهر أو الباطن‌

يجب‌[5] غسله‌[6] على خلاف‌[7] ما مر في غسل النجاسات حيث قلنا بعدم وجوب غسله و الفرق أن هناك الشك يرجع إلى الشك في تنجسه بخلاف هنا حيث إن التكليف بالغسل معلوم‌[8] فيجب تحصيل اليقين بالفراغ نعم لو كان ذلك الشي‌ء باطنا سابقا و شك في أنه صار ظاهرا أم لا فلسبقه بعدم الوجوب‌


[1] كفايته لا تخلو عن قوة الا إذا كان على البدن عين النجاسة( ميلاني). بل يكفى مع عدم انفعال الماء( قمّيّ).

[2] الأظهر كفايته على تفصيل مر في باب الوضوء( خوئي).

[3] لزوم حصول الاطمينان فيما إذا كان لاحتماله منشأ يعتنى به العقلاء و الا فلا يلزم حصول الظنّ فضلا عن الاطمينان( خ). الأقوى كفاية الاطمينان في المقامين( خونساري).

[4] لا فرق في كفايته بين سبق الوجود و عدمه( خوئي). يمكن القول بكفاية الاطمينان مطلقا( قمّيّ).

[5] على الأحوط( شاهرودي).

[6] على الأحوط و ان كان عدم الوجوب لا يخلو من قوة و ما ذكره من الوجه غير وجيه كغيره( خ). على الأحوط و لا يبعد عدم الوجوب كما مرّ في باب الوضوء( خوئي). الأقوى عدم وجوبه لكن لا ينبغي تركه( ميلاني).

[7] على الأحوط( قمّيّ). قد مر بعض الكلام في العاشر من المطهرات( ميلاني).

[8] العلم بالتكليف لا يكفى بعد تردده بين الاقل و الاكثر نعم لو ثبت ان التكليف متعلق بتحصيل الطهارة و شك في حصوله لو اكتفى بالاقل و لم يغسل المشكوك فيجب الاحتياط لكون الشك شكا في المحصل( شريعتمداري).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست