فلو
كان نجسا طهره أولا و لا يكفي غسل واحد[1]
لرفع[2] الخبث و
الحدث كما مر في الوضوء و لا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل و إن
كان أحوط
6-
مسألة يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء
فلو
كان حائل وجب رفعه و يجب اليقين بزواله مع سبق وجوده و مع عدم سبق وجوده يكفي
الاطمئنان[3] بعدمه[4]
بعد الفحص
7-
مسألة إذا شك في شيء أنه من الظاهر أو الباطن
يجب[5]
غسله[6] على
خلاف[7] ما مر في
غسل النجاسات حيث قلنا بعدم وجوب غسله و الفرق أن هناك الشك يرجع إلى الشك في
تنجسه بخلاف هنا حيث إن التكليف بالغسل معلوم[8]
فيجب تحصيل اليقين بالفراغ نعم لو كان ذلك الشيء باطنا سابقا و شك في أنه صار
ظاهرا أم لا فلسبقه بعدم الوجوب
[1] كفايته لا تخلو عن قوة الا إذا كان على البدن عين
النجاسة( ميلاني). بل يكفى مع عدم انفعال الماء( قمّيّ).
[2] الأظهر كفايته على تفصيل مر في باب الوضوء( خوئي).
[3] لزوم حصول الاطمينان فيما إذا كان لاحتماله منشأ
يعتنى به العقلاء و الا فلا يلزم حصول الظنّ فضلا عن الاطمينان( خ). الأقوى كفاية
الاطمينان في المقامين( خونساري).
[4] لا فرق في كفايته بين سبق الوجود و عدمه( خوئي).
يمكن القول بكفاية الاطمينان مطلقا( قمّيّ).
[6] على الأحوط و ان كان عدم الوجوب لا يخلو من قوة و
ما ذكره من الوجه غير وجيه كغيره( خ). على الأحوط و لا يبعد عدم الوجوب كما مرّ في
باب الوضوء( خوئي). الأقوى عدم وجوبه لكن لا ينبغي تركه( ميلاني).
[7] على الأحوط( قمّيّ). قد مر بعض الكلام في العاشر من
المطهرات( ميلاني).
[8] العلم بالتكليف لا يكفى بعد تردده بين الاقل و
الاكثر نعم لو ثبت ان التكليف متعلق بتحصيل الطهارة و شك في حصوله لو اكتفى بالاقل
و لم يغسل المشكوك فيجب الاحتياط لكون الشك شكا في المحصل( شريعتمداري).