كفى و كذا
لو حرك[1] بدنه تحت
الماء ثلاث مرات- أو قصد بالارتماس غسل الرأس- و حرك بدنه تحت الماء بقصد الأيمن و
خرج بقصد الأيسر و يجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس و البقية بالترتيب بل يجوز
غسل بعض كل عضو بالارتماس و بعضه الآخر بإمرار اليد[2]
أحدهما
أن يقصد الغسل بأول جزء[4] دخل في
الماء و هكذا إلى الآخر فيكون حاصلا على وجه التدريج و الثاني أن يقصد الغسل حين
استيعاب الماء تمام بدنه و حينئذ يكون آنيا و كلاهما صحيح[5]
و يختلف باعتبار القصد و لو لم يقصد أحد الوجهين صح أيضا و انصرف[6]
إلى التدريجي
[1] بدون الاحتياج الى الخروج من الماء و قد مر الكلام
في وجه لزوم التحريك و ان المطلوب في الارتماس هو استيلاء الماء على البدن في آن
واحد عرفى و لا خصوصية للارتماس من الخارج كما توهم من حيث الانجماد على ظاهر
النصّ( نجفي).
[2] لو اعتبر الامرار في تحقّق الغسل و اما بناء على
الاكتفاء بانتقال الماء من جزء و لو بنفسه فلا لزوم للامرار( نجفي).
[3] الأحوط الاقتصار على الوجه الثاني و أحوط منه قصد
ما في الذمّة بلا تعيين( خوئي).
الظاهر حصول الغسل بالارتماس في
الماء دفعة عرفية و لو قصد ما هو عليه في الواقع فهو الأحوط( گلپايگاني). و هنا
وجوه أخر ككونه انغماس آخر جزء من البدن مقارنا للنية و غيرها و أولى الوجوه ثاني
الوجهين المذكورين في المتن و من خواصه امتناع وقوع الحدث في اثنائه و كفى به
فائدة كما لا يخفى كما ان فوائد الوجه الأوّل من وجهي المتن عدم وجوب رفع الموانع
و الحواجب في آن واحد بل المعيار خلو العضو الذي يشتغل برمسه عن المانع و لو كانت
البقية ذوات الموانع( نجفي).
[4] مع بقاء الاجزاء المائية على قصد الجزئية الى ان
يتم الغسل( نجفي).
[5] لا يترك الاحتياط بقصد حصول ما هو الواقع من دون
التعيين من اول الغسل إلى آخره( قمّيّ) و الأولى ان يقصد الارتماس الواقعى المأمور
به( رفيعي). الأحوط ان ينوى في غسله ما هو الواقع في في حصوله و يستمر على ذلك من
اول الدخول في الماء الى ان يتحقّق انغماس تمام بدنه فيه( ميلاني)
[6] الانصراف محل تأمل بعد تباينهما بالقصد و مسبوقية
كل استيلاء بالتدريج في الدخول غير مجد فيما نحن فيه( نجفي).