الماء[1]
فنوى الغسل[2] و حرك
بدنه كفى[3] على
الأقوى[4] و لو
تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت[5]
الإعادة و لا يكفي غسل ذلك الجزء فقط و يجب تخليل الشعر إذا شك في وصول الماء إلى
البشرة التي تحته و لا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة و غيره من
سائر الأغسال[6] الواجبة
و المندوبة نعم في غسل الجنابة لا يجب الوضوء بل لا يشرع بخلاف سائر الأغسال كما
سيأتي إن شاء الله
2-
مسألة قد يتعين الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي
و
قد يتعين الترتيبي كما في يوم الصوم الواجب و حال الإحرام و كذا إذا كان الماء
للغير و لم يرض بالارتماس فيه
3-
مسألة يجوز في الترتيبي أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس
بل
لو ارتمس في الماء ثلاث مرات مرة بقصد غسل الرأس و مرة بقصد غسل الأيمن و مرة بقصد
الأيسر
[1] و الأحوط اخراج مقدار من بدنه من الماء ثمّ يرتمس
بناء على ظهور الدليل في الحدوث( شريعتمداري).
[2] رعاية لجريان الماء و انتقاله من جزء الى جزء آخر
المحتمل اعتباره في الغسل( نجفي)
[3] فيه اشكال و الاحتياط لا يترك و كذا الحال في تحريك
الأعضاء تحت الماء في الغسل الترتيبى( خوئي).
[4] و ان كان الأحوط خروج شيء من الجسد و احوط منه
خروج معظم الجسد( خ). فيه تأمل( قمّيّ).
[5] في المسألة وجوه منها صحة الغسل الارتماسى الناقص
مع المبادرة الى غسل ذلك الجزء ليقوم مقام الدفعة و منها الصحة و غسل الجزء الباقي
و لو مع التراخى و منها انقلاب الارتماسى الى الترتيبى فيعمل عمل المرتب فان كان
الباقي في الشق الايسر يكتفى بغسله و ان كان في غيره يغسله فيعيد غسل العضو
المتأخر و الأحوط من الوجوه ما افاده في المتن( نجفي).
[6] إلا غسل الميت فان الأحوط فيه الاقتصار على
الترتيبىّ( گلپايگاني). فى غسل الميت يعتبر الترتيب بين الجانبين و كفاية الارتماس
فيه مع إمكان الترتيبى مشكل( قمّيّ). كفاية الارتماسى في غسل الأموات محل نظر و
الأحوط الترتيبى( نجفي).