و الفم و
نحوها و لا يجب[1] غسل
الشعر[2] مثل
اللحية بل يجب غسل ما تحته من البشرة و لا يجزي غسله عن غسلها نعم يجب غسل الشعور
الدقاق الصغار المحسوبة جزء من البدن مع البشرة و الثقبة التي في الاذن أو الأنف
للحلقة إن كانت ضيقه لا يرى باطنها لا يجب غسلها و إن كانت واسعة بحيث تعد من
الظاهر وجب غسلها و له كيفيتان- الأولى الترتيب[3]-
و هو أن يغسل الرأس و الرقبة أولا ثمَّ الطرف الأيمن من البدن ثمَّ الطرف الأيسر و
الأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانيا مع الأيمن و النصف الأيسر مع الأيسر
و السرة و العورة[4] يغسل
نصفهما الأيمن[5] مع
الأيمن و نصفهما الأيسر مع الأيسر و الأولى[6]
أن يغسل تمامهما مع كل من الطرفين و الترتيب المذكور شرط واقعي[7]-
فلو عكس و لو جهلا أو سهوا بطل- و لا يجب[8]
البدأة بالأعلى في كل عضو و لا الأعلى فالأعلى و لا الموالاة العرفية بمعنى
التتابع و لا بمعنى عدم الجفاف فلو غسل رأسه و رقبته في أول النهار و الأيمن في
وسطه و الأيسر في آخره صح و كذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد و لو تذكر بعد
الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء رجع و غسل ذلك الجزء فإن كان في الأيسر كفاه ذلك و
إن كان في الرأس أو الأيمن وجب غسل
[1] فما عن بعض الاصحاب من الحكم بالوجوب للجمود على
ظاهر بعض النصوص ليس في محله( نجفي).
[2] بل يجب على الأحوط لو لم يكن اقوى مع غسل ما تحته
من البشرة( خ).
[3] لا يبعد عدم اعتباره بين الجانبين و الاحتياط لا
ينبغي تركه( خوئي). الأقوى عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين و ان كان الأحوط
رعايته( قمّيّ).