responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 294

و الفم و نحوها و لا يجب‌[1] غسل الشعر[2] مثل اللحية بل يجب غسل ما تحته من البشرة و لا يجزي غسله عن غسلها نعم يجب غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزء من البدن مع البشرة و الثقبة التي في الاذن أو الأنف للحلقة إن كانت ضيقه لا يرى باطنها لا يجب غسلها و إن كانت واسعة بحيث تعد من الظاهر وجب غسلها و له كيفيتان- الأولى الترتيب‌[3]- و هو أن يغسل الرأس و الرقبة أولا ثمَّ الطرف الأيمن من البدن ثمَّ الطرف الأيسر و الأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانيا مع الأيمن و النصف الأيسر مع الأيسر و السرة و العورة[4] يغسل نصفهما الأيمن‌[5] مع الأيمن و نصفهما الأيسر مع الأيسر و الأولى‌[6] أن يغسل تمامهما مع كل من الطرفين و الترتيب المذكور شرط واقعي‌[7]- فلو عكس و لو جهلا أو سهوا بطل- و لا يجب‌[8] البدأة بالأعلى في كل عضو و لا الأعلى فالأعلى و لا الموالاة العرفية بمعنى التتابع و لا بمعنى عدم الجفاف فلو غسل رأسه و رقبته في أول النهار و الأيمن في وسطه و الأيسر في آخره صح و كذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد و لو تذكر بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء رجع و غسل ذلك الجزء فإن كان في الأيسر كفاه ذلك و إن كان في الرأس أو الأيمن وجب غسل‌


[1] فما عن بعض الاصحاب من الحكم بالوجوب للجمود على ظاهر بعض النصوص ليس في محله( نجفي).

[2] بل يجب على الأحوط لو لم يكن اقوى مع غسل ما تحته من البشرة( خ).

[3] لا يبعد عدم اعتباره بين الجانبين و الاحتياط لا ينبغي تركه( خوئي). الأقوى عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين و ان كان الأحوط رعايته( قمّيّ).

[4] و فقار الظهر و نحوها كذلك( نجفي).

[5] و فقار الظهر و نحوها من غير فرق في العورة بين التقلص و الانحداب بحسب الأصل أو العارض الى أحد الجانبين و عدمه فان الميل لا يغير الحكم( نجفي).

[6] بل الأحوط( نجفي).

[7] على الأقوى بين الرأس و البدن و على الأحوط بين الايمن و الايسر( ميلاني).

[8] الأحوط لو لم يكن الأقوى رعاية البدأة( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست