responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 291

نفس المتعلق حراما[1]

8- مسألة إذا كان جنبا و كان الماء في المسجد[2] يجب عليه‌[3] أن يتيمم‌[4]

و يدخل‌[5] المسجد لأخذ الماء[6] أو الاغتسال فيه‌[7] و لا يبطل تيممه لوجدان هذا الماء إلا بعد الخروج أو بعد الاغتسال و لكن لا يباح‌[8] بهذا التيمم إلا دخول المسجد و اللبث فيه بمقدار الحاجة فلا يجوز له مس كتابة القرآن و لا قراءة العزائم إلا إذا كانا واجبين فورا[9]


[1] و هنا فروع لم يتعرض( قده) لها، منها أن يستأجر على الكنس متطهرا فكنس في حال الجنابة فانه لا يستحق الاجرة لا المسمى و لا المثل في صورة التقييد و وحدة المطلوب و عدم الاستحقاق في غير هذه الصورة خصوصا أجرة المثل محل نظر( نجفي).

[2] و لا يمكن تحصيله بغير الدخول( خ).

[3] على مختاره من جواز الدخول للاخذ لا حاجة الى التيمم و لو قلنا بمشروعيته لاجل الدخول في غير المسجدين من المساجد( شاهرودي). إذا وجب عليه الغسل فورا و الا فجوازه محلّ تأمل فضلا عن وجوبه( گلپايگاني).

[4] تقدم منه قدّس سرّه جواز دخول الجنب المسجد لاخذ شي‌ء منه و عليه فلا مانع من دخوله لاخذ الماء بغير مكث بلا تيمم و أمّا على ما ذكرناه من عدم جواز ذلك أو فرض ان الاخذ يتوقف على المكث فالظاهر أنّه لا يشرع التيمم لذلك بل هو من فاقد الماء فيجب عليه التيمم للصلاة( خوئي). فيه نظر( قمّيّ). أقول هذا مبنى على مشروعية التيمم لدخول المسجد و سيأتي حكمه في بابه و لا يبعد كونه فاقد الماء عند انحصار الماء في المسجد( رفيعي).

[5] الأقوى عدم الوجوب لان صحة التيمم موقوفة على كونه واجد الماء و واجديته للماء موقوفة على صحة التيمم و هو دور و حينئذ مع عدم احراز الاهمية يمكن القول بالتخيير بين الغسل و التيمم( خونساري)

[6] قد تقدم منه- قده- جواز دخول المسجد للاخذ فعليه لا يتوقف اخذ الماء من المسجد على التيمم الا أن يكون مراده الحرمين( شريعتمداري). وجوبه في غير المسجدين محل نظر الا ان يستلزم المكث( نجفي).

[7] ما لم يستلزم المكث و الا فيقتصر على الاخذ( ميلاني).

[8] الأحوط ذلك( نجفي).

[9] كما لو تلوث المصحف( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست