responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 29

6- مسألة المضاف النجس‌[1] يطهر[2] بالتصعيد[3]

كما مر و بالاستهلاك في الكر أو الجاري‌

7- مسألة إذا ألقي المضاف النجس‌[4] في الكر

فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة تنجس إن صار مضافا قبل الاستهلاك‌[5] و إن حصل‌[6] الاستهلاك و الإضافة[7] دفعه‌[8] لا يخلو الحكم بعدم تنجسه‌[9] عن وجه لكنه مشكل‌[10]

8- مسألة إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط


[1] قد مر التأمل فيه( نجفي) قد مر الإشكال فيه( رفيعي).

[2] مر الإشكال فيه و اطلاق التطهر على المستهلك لا يخلو من مسامحة( خ).

[3] محل اشكال كما مرّ( خونساري). قد مر الإشكال فيه( شاهرودي). مرّ الاشكال فيه( گلپايگاني). تقدم الكلام فيه( ميلاني).

[4] الأحوط ان لم يكن أقوى تنجسه( رفيعي).

[5] لعل المراد منه صيرورة شي‌ء من الكر مضافا ثمّ حصول الاستهلاك في الباقي و الا فتصويره في نفسه في غاية الاشكال لو لم نقل بأنّه محال( ميلاني).

[6] الأقوى في الصورتين النجاسة ثمّ الحكم بامكانها سيما الثانية و هي صورة التقارن مشكل( نجفي).

[7] معنى استهلاك المضاف في المطلق صدق المطلق على المجموع فكيف يكون المجموع مضافا في ذلك الحين و لذلك تشكل صحّة الفرض الّا أن يكون المراد بالاستهلاك ذهاب موضوع المضاف و تبدل المجموع و صيرورته مضافا آخر و لا يخفى أن المتعين حينئذ الحكم بالنجاسة اذ المطهر استهلاك المضاف في المطلق و المفروض عدمه( شريعتمداري).

[8] هذا كسابقه في الاشكال و الاستحالة بل أوضح الا ان يفرض أن القائه أوجب استعداد الكر لان يصير مضافا بعد ذلك و لو من قبل نفسه فانه يمكن توجيه عدم تنجسه بأنّه لا بقاء للنجس في حال إضافة الكر( ميلاني).

[9] بل ينجس مطلقا سوء تصورنا حصول الاستهلاك مع فرض خروج الماء عن الإطلاق أو قلنا باستحالة حصول الاستهلاك مع الإضافة بكلا شقيه و ما ذكر من الوجه و هو انتفاء موضوع حكم النجاسة في رتبة وجود علة الحكم و هو القاء المضاف النجس لتأخر المعلول عن العلة ضعيف لا يمكن الاعتماد عليه لوحدة الزمان فالمتبع استصحاب نجاسة الاجزاء الموجودة من المضاف النجس فانها موجودة و ان كان الكر المضاف غالبا( شاهرودي).

[10] لكن الفرضين ممتنع الوقوع( خ). الظاهر ان يحكم بنجاسته على تقدير إمكان الفرض لكن الأظهر استحالته كما يستحيل الفرض الأول( خوئي). بل ممنوع مع ان الفرضين ممتنعان بظاهرهما( گلپايگاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست