فخرج
عن الإطلاق إلى الإضافة تنجس إن صار مضافا قبل الاستهلاك[5]
و إن حصل[6] الاستهلاك
و الإضافة[7] دفعه[8]
لا يخلو الحكم بعدم تنجسه[9] عن وجه
لكنه مشكل[10]
8-
مسألة إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط
[1] قد مر التأمل فيه( نجفي) قد مر الإشكال فيه(
رفيعي).
[2] مر الإشكال فيه و اطلاق التطهر على المستهلك لا
يخلو من مسامحة( خ).
[3] محل اشكال كما مرّ( خونساري). قد مر الإشكال فيه(
شاهرودي). مرّ الاشكال فيه( گلپايگاني). تقدم الكلام فيه( ميلاني).
[5] لعل المراد منه صيرورة شيء من الكر مضافا ثمّ حصول
الاستهلاك في الباقي و الا فتصويره في نفسه في غاية الاشكال لو لم نقل بأنّه محال(
ميلاني).
[6] الأقوى في الصورتين النجاسة ثمّ الحكم بامكانها
سيما الثانية و هي صورة التقارن مشكل( نجفي).
[7] معنى استهلاك المضاف في المطلق صدق المطلق على
المجموع فكيف يكون المجموع مضافا في ذلك الحين و لذلك تشكل صحّة الفرض الّا أن
يكون المراد بالاستهلاك ذهاب موضوع المضاف و تبدل المجموع و صيرورته مضافا آخر و
لا يخفى أن المتعين حينئذ الحكم بالنجاسة اذ المطهر استهلاك المضاف في المطلق و
المفروض عدمه( شريعتمداري).
[8] هذا كسابقه في الاشكال و الاستحالة بل أوضح الا ان
يفرض أن القائه أوجب استعداد الكر لان يصير مضافا بعد ذلك و لو من قبل نفسه فانه
يمكن توجيه عدم تنجسه بأنّه لا بقاء للنجس في حال إضافة الكر( ميلاني).
[9] بل ينجس مطلقا سوء تصورنا حصول الاستهلاك مع فرض
خروج الماء عن الإطلاق أو قلنا باستحالة حصول الاستهلاك مع الإضافة بكلا شقيه و ما
ذكر من الوجه و هو انتفاء موضوع حكم النجاسة في رتبة وجود علة الحكم و هو القاء
المضاف النجس لتأخر المعلول عن العلة ضعيف لا يمكن الاعتماد عليه لوحدة الزمان
فالمتبع استصحاب نجاسة الاجزاء الموجودة من المضاف النجس فانها موجودة و ان كان
الكر المضاف غالبا( شاهرودي).
[10] لكن الفرضين ممتنع الوقوع( خ). الظاهر ان يحكم
بنجاسته على تقدير إمكان الفرض لكن الأظهر استحالته كما يستحيل الفرض الأول(
خوئي). بل ممنوع مع ان الفرضين ممتنعان بظاهرهما( گلپايگاني).