7-
مسألة لا يجوز[3] أن
يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته[4]
بل
الإجارة فاسدة و لا يستحق أجرة[5] نعم لو
استأجره مطلقا[6] و لكنه
كنس في حال جنابته و كان جاهلا[7] بأنه جنب
أو ناسيا استحق الأجرة بخلاف ما إذا كنس عالما[8]
فإنه لا يستحق[9] لكونه
حراما[10] و لا
يجوز أخذ الأجرة على العمل المحرم و كذا الكلام في الحائض و النفساء و لو كان
الأجير جاهلا أو كلاهما جاهلين- في الصورة الأولى أيضا يستحق الأجرة لأن متعلق
الإجارة
[1] في حرمته تأمل و ان كان الاحتياط لا ينبغي تركه(
شاهرودي).
[4] اذا لم يكن مقيما فيه و لو بعصيان من نفسه و كان
الاستيجار مقيدا بمباشرته( ميلاني).
[5] لفساد الاجارة فلا يستحق الاجرة المسماة و لكن عدم
استحقاق أجرة المثل غير معلوم بل ظاهر قاعدة« ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» ضمان
أجرة المثل و الفرض ان الكنس بنفسه ليس بحرام حتّى يقال بأنّه لا مالية له في نظر
الشارع( شريعتمداري). بل يستحق و لو أجرة المثل لا سيما إذا جعلت حال الجنابة ظرف
زمان للاستيجار لا قيدا للكنس( ميلاني) أي المسماة لكن يستحق أجرة المثل( قمّيّ).
[6] الظاهر عدم استحقاق الاجرة لعدم كون العمل المستأجر
عليه مقدورا له( خونساري).
[8] الأقوى الاستحقاق و ان فعل محرما من المكث و
الدخول( نجفي).
[9] بل يستحق بلا إشكال( خ). بل يستحق( رفيعي) بل يستحق
لعدم حرمة الكنس( گلپايگاني).
[10] الظاهر استحقاقه الاجرة فان الكنس بما هو ليس بحرام
و انما الحرام مقدّمته( خوئي).
صرّح هو- قده- في الفرع الآتي
باستحقاق الاجرة إذا استأجره للكنس جاهلا بالجنابة معللا بعدم كون الكنس حراما و
لازمه استحقاق الاجرة في هذا الفرع فان المحرّم المكث دون الكنس( شريعتمداري) بل
يستحقها لعدم حرمته لا في نفسه و لا بالسراية إليه من مقدّمته( ميلاني). بل يستحق
لعدم حرمة نفس الكنس و هكذا في الحائض و النفساء( قمّيّ).