1-
مسألة من نام في أحد المسجدين و احتلم أو أجنب فيهما
أو
في الخارج و دخل فيهما عمدا أو سهوا أو جهلا وجب عليه التيمم للخروج إلا أن يكون
زمان الخروج أقصر[1] من
المكث[2] للتيمم
فيخرج من غير تيمم أو كان زمان الغسل فيهما مساويا[3]
أو أقل من زمان التيمم[4] فيغتسل[5]
حينئذ و كذا حال[6] الحائض[7]
و النفساء[8]
2-
مسألة لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها و الخراب
و
إن لم يصل فيه أحد و لم يبق آثار مسجديته نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا
ذهب
[5] جواز الغسل في جميع الصور انما هو مع عدم محذور آخر
من تلويث المسجد و غيره حتّى افساد مائه( خ).
[6] لو انقطع الدم و لما تغتسلان و اما لو لم ينقطع
فعليهما الاسراع في الخروج( نجفي).
[7] لو كان الابتلاء بعد انقطاع الدم و كذا النفساء و
الا يجب عليهما الخروج فورا و لا يشرع لهما التيمم( خ).
[8] بعد انقطاع الدم و اما مع الاستمرار فتخرج بلا لبث(
گلپايگاني). إذا انقطع عنهما الدم( شاهرودي). هذا بعد انقطاع الحيض و النفاس و
أمّا قبله فيجب عليهما الخروج فورا بلا تيمم و اما المرفوعة إلا مرة بتيمم من حاضت
في المسجد فهي لضعف سندها لا تصلح لافادة الاستحباب أيضا حتّى على قاعدة التسامح(
خوئي). فيه اشكال( قمّيّ). بعد ما انقطع عنهما الدم و الا كان عليهما البدار الى
الخروج بغير تيمم على الأقوى نعم لو لم يناف التيمم البدار كان احوط خصوصا في
الحائض إذا اصابها الحيض و هي في المسجدين( ميلاني).