responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 287

الحرمة بقراءة آيات السجدة منها

1- مسألة من نام في أحد المسجدين و احتلم أو أجنب فيهما

أو في الخارج و دخل فيهما عمدا أو سهوا أو جهلا وجب عليه التيمم للخروج إلا أن يكون زمان الخروج أقصر[1] من المكث‌[2] للتيمم فيخرج من غير تيمم أو كان زمان الغسل فيهما مساويا[3] أو أقل من زمان التيمم‌[4] فيغتسل‌[5] حينئذ و كذا حال‌[6] الحائض‌[7] و النفساء[8]

2- مسألة لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها و الخراب‌

و إن لم يصل فيه أحد و لم يبق آثار مسجديته نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب‌


[1] أو المساوى على الأقوى( خ).

[2] و لو كان متساويين فهل يتخير أم لا و لا يبعد أن يكون الخروج أرجح( نجفي). و على تقدير يتخير( ميلاني)

[3] في صورة التساوى يتخير( خ).

[4] و زمان الخروج و لكن الفرض بعيد( نجفي).

[5] جواز الغسل في جميع الصور انما هو مع عدم محذور آخر من تلويث المسجد و غيره حتّى افساد مائه( خ).

[6] لو انقطع الدم و لما تغتسلان و اما لو لم ينقطع فعليهما الاسراع في الخروج( نجفي).

[7] لو كان الابتلاء بعد انقطاع الدم و كذا النفساء و الا يجب عليهما الخروج فورا و لا يشرع لهما التيمم( خ).

[8] بعد انقطاع الدم و اما مع الاستمرار فتخرج بلا لبث( گلپايگاني). إذا انقطع عنهما الدم( شاهرودي). هذا بعد انقطاع الحيض و النفاس و أمّا قبله فيجب عليهما الخروج فورا بلا تيمم و اما المرفوعة إلا مرة بتيمم من حاضت في المسجد فهي لضعف سندها لا تصلح لافادة الاستحباب أيضا حتّى على قاعدة التسامح( خوئي). فيه اشكال( قمّيّ). بعد ما انقطع عنهما الدم و الا كان عليهما البدار الى الخروج بغير تيمم على الأقوى نعم لو لم يناف التيمم البدار كان احوط خصوصا في الحائض إذا اصابها الحيض و هي في المسجدين( ميلاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست