responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 286

مطلق الدخول‌[1] فيها على غير وجه المرور و أما المرور فيها بأن يدخل من باب و يخرج من آخر[2] فلا بأس به‌[3] و كذا الدخول بقصد[4] أخذ[5] شي‌ء منها[6] فإنه لا بأس به و المشاهد[7] كالمساجد[8] في حرمة المكث‌[9] فيها.

الرابع الدخول في المساجد بقصد وضع شي‌ء فيها بل مطلق الوضع‌[10] فيها

و إن كان من الخارج‌[11] أو في حال العبور. الخامس قراءة سور العزائم‌[12] و هي سورة اقرأ و النجم و الم تنزيل و حم السجدة و إن كان‌[13] بعض واحدة منها- بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها على الأحوط[14] لكن الأقوى‌[15] اختصاص‌


[1] كالتردد فيه و نحوه( نجفي).

[2] و لو صدق الاجتياز بغير هذا النحو لم يكن به بأس ايضا( ميلاني).

[3] فيه اشكال بل منع( خوئي).

[4] عدم الجواز لا يخلو عن قوة( رفيعي).

[5] فيه اشكال( قمّيّ).

[6] الأحوط في غير حال الضرورة أن يكون ذلك بدون الدخول أو في حال المرور( ميلاني).

[7] أي مشاهد المعصومين و هم الأنبياء و الأئمّة عليهم السلام( نجفي).

[8] على الأحوط( خ- شاهرودي- قمّيّ). بل كالمسجدين على الأحوط( گلپايگاني).

على المشهور الموافق للاحتياط( خوئي). لا يبعد الحاق المشاهد بالمسجدين في حكم المرور ايضا( رفيعي).

[9] بل كالمسجدين في حرمة الدخول على الأحوط و اما لا يعد من بيوتهم صلوات اللّه عليهم كالاروقة مثلا فلا يترك الاحتياط بعدم المكث فيها( ميلاني).

[10] على الأحوط( شاهرودي).

[11] الوضع الغير المستلزم للدخول لا دليل على حرمته بل الأظهر الجواز( شريعتمداري). على الأحوط( گلپايگاني).

[12] و ترجمتها و حديث النفس بها غير داخل في هذا الحكم و منسوخ الحكم حكمه حكم غير المنسوخ( نجفي)

[13] المشترك بينها و بين غيرها يتبع قصد الكاتب أو المحكى( نجفي).

[14] بل الأقوى( خ- شاهرودي- خونساري- رفيعي).

[15] الأحوط عدم الاختصاص( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست