responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 285

لو دخله سهوا و طاف فإن طوافه محكوم بالصحة[1] نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل و لو كان الطواف مندوبا.

الثالث صوم شهر رمضان و قضاؤه‌

بمعنى أنه لا يصح إذا أصبح جنبا متعمدا أو ناسيا[2] للجنابة و أما سائر الصيام ما عدا رمضان و قضائه فلا يبطل بالإصباح جنبا و إن كانت واجبة نعم الأحوط[3] في الواجبة[4] منها ترك تعمد الإصباح جنبا نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتى المندوبة منها و أما الاحتلام فلا يضر[5] بشي‌ء منها حتى صوم رمضان‌

فصل فيما يحرم على الجنب‌

و هي أيضا أمور-

الأول مس خط[6] المصحف‌

على التفصيل الذي مر في الوضوء و كذا مس اسم الله تعالى‌[7] و سائر أسمائه و صفاته المختصة و كذا مس أسماء الأنبياء[8] و الأئمة[9] ع على الأحوط.

الثاني دخول‌[10] مسجد الحرام و مسجد النبي ص‌

و إن كان بنحو المرور.

الثالث المكث في سائر المساجد

بل‌


[1] لو لم يحتمل أن الطهارة من الحدث من الآثار الظاهرة في دليل تنزيل الطواف منزلة الصلاة( نجفي). لا يبعد الحكم بالبطلان( خونساري).

[2] أو جاهلا( نجفي).

[3] لا يترك( خ).

[4] لا يترك( نجفي).

[5] الا في قضاء رمضان إذا استيقظ بعد الفجر محتلما و علم انه كان قبل الفجر فصومه باطل( قمّيّ) هذا مسلم الا انه يقع الاشكال في خروجه مع الاستبراء بعد الاحتلام و الأولى ترك الاستبراء( رفيعي).

[6] دون سائر الكتب السماوية و قد مر الكلام في الوضوء في منسوخ التلاوة من المصحف في حالة الاضطرار يقدم الاضعف ملاكا على الاشد( نجفي).

[7] على الأحوط( قمّيّ).

[8] لا يترك و كذا مس اسم الزهراء سلام اللّه عليها( رفيعي).

[9] و كذا جوهرة العصمة و سلالة النبوّة سيدتنا الزهراء روحى لها الفداء( نجفي).

[10] لا يخفى ان عدم جواز المرور لا يشمل الزيادات المستحدثة بعد عصر الأئمّة عليهم السلام بل هى بحكم باقى المساجد و ما شخصت من الزيادة فأمره واضح و ما يشك في زيادتها فالأحوط له التحرز عن المرور فيها( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست