responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 284

و لم يتمكن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت ففرق في ذلك بين الجنابة و الحدث الأصغر و الفارق النص‌[1]

9- مسألة إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا

لم يجب عليه الغسل و كذا لو شك في أن المدخول فرج أو دبر أو غيرهما فإنه لا يجب عليه الغسل‌

10- مسألة لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا للجنابة بين أن يكون مجردا أو ملفوفا بوصلة أو غيرها

إلا أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع‌

11- مسألة في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل و الوضوء

الأولى أن ينقض‌[2] الغسل بناقض من مثل البول و نحوه ثمَّ يتوضأ لأن الوضوء مع غسل الجنابة[3] غير جائز[4] و المفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة

فصل فيما يتوقف على الغسل من الجنابة

و هي أمور

الأول الصلاة واجبة أو مستحبة أداء و قضاء

لها و لأجزائها المنسية و صلاة الاحتياط بل و كذا سجدتا السهو[5] على الأحوط[6] نعم لا يجب في صلاة الأموات و لا في سجدة الشكر و التلاوة.

الثاني الطواف الواجب دون المندوب‌[7]

لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام فتظهر الثمرة فيما


[1] النصّ مختص باتيان الاهل و مقتضى القاعدة في غيره من أسباب الجنابة عدم الجواز( خوئي) و المراد الرواية الدالة على جواز اجناب نفسه مع عدم الماء و بإطلاقها يحكم بعدم الفرق بين ما إذا كان متطهرا في الوقت أم كان محدثا( شاهرودي).

[2] أو يتوضأ قبل الغسل( گلپايگاني). على الأحوط( رفيعي).

[3] لا يخفى ما فيه بل الاولوية انما هي لاجل تحصيل الجزم بالنية في الوضوء( خوئي).

[4] لكن لا بمعنى الحرمة الذاتية بل الحرمة التشريعيّة و هي لا تنافى الاحتياط و الإتيان برجاء المطلوبية فلا وجه لهذه الاولوية( شريعتمداري).

[5] الأقوى عدم اشتراطهما به( خ). الحاقها بسجدة الشكر و التلاوة لا يخلو عن وجه( شاهرودي) لا دليل على لزوم الطهارة لسجدتى السهو كما مر( خونساري).

[6] لا بأس بترك هذا الاحتياط( خوئي). الأولى( قمّيّ).

[7] محل تأمل بل لا يبعد اشتراطه به( خ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست