لكن
يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام فتظهر الثمرة فيما
[1] النصّ مختص باتيان الاهل و مقتضى القاعدة في غيره
من أسباب الجنابة عدم الجواز( خوئي) و المراد الرواية الدالة على جواز اجناب نفسه
مع عدم الماء و بإطلاقها يحكم بعدم الفرق بين ما إذا كان متطهرا في الوقت أم كان
محدثا( شاهرودي).
[2] أو يتوضأ قبل الغسل( گلپايگاني). على الأحوط(
رفيعي).
[3] لا يخفى ما فيه بل الاولوية انما هي لاجل تحصيل
الجزم بالنية في الوضوء( خوئي).
[4] لكن لا بمعنى الحرمة الذاتية بل الحرمة التشريعيّة
و هي لا تنافى الاحتياط و الإتيان برجاء المطلوبية فلا وجه لهذه الاولوية(
شريعتمداري).
[5] الأقوى عدم اشتراطهما به( خ). الحاقها بسجدة الشكر
و التلاوة لا يخلو عن وجه( شاهرودي) لا دليل على لزوم الطهارة لسجدتى السهو كما
مر( خونساري).
[6] لا بأس بترك هذا الاحتياط( خوئي). الأولى( قمّيّ).