و
لو خرج منها المني حينئذ وجب عليها الغسل و القول بعدم احتلامهن ضعيف[2]
7-
مسألة إذا تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام و لم يخرج إلى خارج لا يجب
الغسل
كما
مر فإذا كان بعد دخول الوقت و لم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج
أو لا الأقوى[3] عدم[4]
الوجوب[5] و إن لم
يتضرر[6] به[7]
بل مع التضرر يحرم ذلك فبعد خروجه يتيمم للصلاة نعم لو توقف إتيان الصلاة في الوقت
على حبسه- بأن لم يتمكن من الغسل و لم يكن عنده ما يتيمم به و كان على وضوء بأن
كان تحرك المني في حال اليقظة و لم يكن في حبسه ضرر عليه لا يبعد وجوبه[8]
فإنه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكن من الصلاة في الوقت و لو حبسه
يكون متمكنا
[5] لا يبعد الوجوب مع الامن من الضرر( خوئي). فيه
اشكال مع عدم الضرر و الحرج و الحكم بحرمة جميع مراتب الضرر اشكل( قمّيّ). فيه
اشكال مع العلم بعدم الضرر( خونساري).
[6] عدم الوجوب مع عدم التضرر مشكل فلا يترك الاحتياط(
گلپايگاني).
[8] بل هو بعيد( شريعتمداري). فيه اشكال و لكن الأحوط
ذلك( شاهرودي).
[9] مورد النصّ ما إذا كان ذلك باتيان اهله في السفر و
لم يكن يجد الماء( ميلاني).
[10] باتيان أهله و هو مورد النصّ( گلپايگاني- خونساري).
باتيان أهله طلبا للذة أو خائفا على نفسه و اما مطلقا فلا يخلو من اشكال( خ).
بالوقاع مع أهله دون مطلق الاجناب مثل النظر الى أهله و لمسها لخروج غير الوقاع عن
مورد النصوص( رفيعي) باتيان أهله( قمّيّ).