الاثنين[1]
منهم[2] الاقتداء
بالثالث[3] لعدم
العلم حينئذ[4] و لا
يجوز لثالث علم إجمالا بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو
منهم إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء[5]
له و كانوا[6] عدولا[7]
عنده و إلا فلا مانع و المناط علم المقتدي بجنابة أحدهما لا علمهما فلو اعتقد كل
منهما عدم جنابته و كون الجنب هو الآخر أو لا جنابة لواحد منهما و كان المقتدي
عالما كفى في عدم الجواز كما أنه لو لم يعلم المقتدي إجمالا بجنابة أحدهما و كانا
عالمين بذلك لا يضر[8] باقتدائه
5-
مسألة إذا خرج[9] المني
بصورة الدم[10] وجب
الغسل أيضا
بعد
العلم
[1] لا يجوز ذلك لعلم كل منهم بعدم جواز الاقتداء بواحد
من الآخرين( خوئي) الظاهر عدم الجواز( قمّيّ)
[3] اذا اختص هو بالعدالة و لم يكن لجنابة كل من
الآخرين اثر في محل ابتلاء صاحبه و الا فلا يجوز لهما الاقتداء به( ميلاني).
[4] يعني انه إذا دارت الجنابة بين ثلاثة يجوز لكل منهم
الاقتداء بالآخرين لعدم العلم بجنابتهما و فيه ان كل واحد من الثلاثة يعلم اجمالا
ببطلان الاقتداء بالاثنين اما لجنابة نفسه أو واحد منهما فالظاهر عدم الجواز في
هذه الصورة كالفرض الآتى( شريعتمداري).
[5] بل مطلقا على الأقوى و لا تأثير للخروج عن محل
الابتلاء( خ).
[6] هذا بالنسبة الى الاقتداء المعنون في المتن و نحوه
و اما بالنسبة الى سائر الآثار فلا يعتبر العلم بعد التهم بل يكفى كونهم محال
ابتلائه كما مرّ مرارا( نجفي).
[7] اذا كان لجنابتهم اثر آخر أيضا لا يجوز( خ). او كان
أحدهم عدلا و كان غيره من جهة اخرى في محل الابتلاء( ميلاني).
[8] هذا بالنسبة الى المأموم و أمّا جعل انفسهما في
معرض الإمامة هل هو جائز أم لا فمسألة اخرى و سيأتي التعرض لهما منا في باب صلاة
الجماعة إنشاء اللّه تعالى و اما اخبارهما عن جنابة أنفسهما مسموع و حجة( نجفي).
[9] لو كان خروجه قبل استحالته بالمنوية لا يجب الغسل و
ان كان بعد الاستحالة فالغسل واجب و ان كان لونه لون الدم( نجفي).
[10] لو خرج بصورة الدم قبل صيرورته منيا أو مع عدم
العلم به فلا موجب للغسل نعم مع فرض العلم بتحوله منيا لو صار احمر بعارض فلا بدّ
من الغسل( شريعتمداري).