responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 282

الاثنين‌[1] منهم‌[2] الاقتداء بالثالث‌[3] لعدم العلم حينئذ[4] و لا يجوز لثالث علم إجمالا بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء[5] له و كانوا[6] عدولا[7] عنده و إلا فلا مانع و المناط علم المقتدي بجنابة أحدهما لا علمهما فلو اعتقد كل منهما عدم جنابته و كون الجنب هو الآخر أو لا جنابة لواحد منهما و كان المقتدي عالما كفى في عدم الجواز كما أنه لو لم يعلم المقتدي إجمالا بجنابة أحدهما و كانا عالمين بذلك لا يضر[8] باقتدائه‌

5- مسألة إذا خرج‌[9] المني بصورة الدم‌[10] وجب الغسل أيضا

بعد العلم‌


[1] لا يجوز ذلك لعلم كل منهم بعدم جواز الاقتداء بواحد من الآخرين( خوئي) الظاهر عدم الجواز( قمّيّ)

[2] محلّ تأمل و اشكال للعلم الاجمالى بفساد الاقتداء بأحد صاحبيه( خونساري).

[3] اذا اختص هو بالعدالة و لم يكن لجنابة كل من الآخرين اثر في محل ابتلاء صاحبه و الا فلا يجوز لهما الاقتداء به( ميلاني).

[4] يعني انه إذا دارت الجنابة بين ثلاثة يجوز لكل منهم الاقتداء بالآخرين لعدم العلم بجنابتهما و فيه ان كل واحد من الثلاثة يعلم اجمالا ببطلان الاقتداء بالاثنين اما لجنابة نفسه أو واحد منهما فالظاهر عدم الجواز في هذه الصورة كالفرض الآتى( شريعتمداري).

[5] بل مطلقا على الأقوى و لا تأثير للخروج عن محل الابتلاء( خ).

[6] هذا بالنسبة الى الاقتداء المعنون في المتن و نحوه و اما بالنسبة الى سائر الآثار فلا يعتبر العلم بعد التهم بل يكفى كونهم محال ابتلائه كما مرّ مرارا( نجفي).

[7] اذا كان لجنابتهم اثر آخر أيضا لا يجوز( خ). او كان أحدهم عدلا و كان غيره من جهة اخرى في محل الابتلاء( ميلاني).

[8] هذا بالنسبة الى المأموم و أمّا جعل انفسهما في معرض الإمامة هل هو جائز أم لا فمسألة اخرى و سيأتي التعرض لهما منا في باب صلاة الجماعة إنشاء اللّه تعالى و اما اخبارهما عن جنابة أنفسهما مسموع و حجة( نجفي).

[9] لو كان خروجه قبل استحالته بالمنوية لا يجب الغسل و ان كان بعد الاستحالة فالغسل واجب و ان كان لونه لون الدم( نجفي).

[10] لو خرج بصورة الدم قبل صيرورته منيا أو مع عدم العلم به فلا موجب للغسل نعم مع فرض العلم بتحوله منيا لو صار احمر بعارض فلا بدّ من الغسل( شريعتمداري).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست