responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 281

2- مسألة إذا علم بجنابة و غسل و لم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل‌

إلا إذا علم‌[1] زمان الغسل دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة[2] حينئذ[3]

3- مسألة في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب‌[4] الغسل على واحد[5] منهما[6]

و الظن كالشك‌[7] و إن كان الأحوط فيه‌[8] مراعاة الاحتياط فلو ظن أحدهما أنه الجنب دون الآخر اغتسل‌[9] و توضأ[10] إن كان مسبوقا بالأصغر

4- مسألة إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما[11] الاقتداء بالآخر

للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه و لو دارت بين ثلاثة[12]- يجوز لواحد[13] أو


[1] يجرى في هذا الفرع ما مر من التفصيل في شرائط الوضوء في مسئلة السابعة و الثلثين فراجع( خ) قد مر الكلام في نظيره و ان الأقوى لزوم الغسل في هذه الصورة أيضا و ان الاستصحاب مخدوش فيه( نجفي).

[2] لا يمكن ذلك لمعارضته باستصحاب الجنابة المجهول تاريخها( خوئي). و يمكن معارضته باستصحاب الجنابة( قمّيّ). لكن لا يبنى عليه( ميلاني). فيه اشكال( رفيعي).

[3] و هو معارض باستصحاب الجنابة فلا يترك الاحتياط( خونساري).

[4] مع عدم كون جنابة صاحبة موضوعة للاثر بالنسبة إليه و الا يجب كما مر( خ). لو كان كل منهما بالنسبة الى صاحبه خارجا عن محل الابتلاء( نجفي).

[5] اذا كانت جنابة أحدهما موضوعا لحكم متوجه الى الآخر كعدم جواز استيجاره لدخول المسجد و نحوه فمقتضى العلم الاجمالى وجوب الغسل عليه فلا بدّ من الجمع بين الطهارتين( خوئي). تقدم منا في المسألة المتقدمة( قمّيّ).

[6] أي ما لم يكن لجنابة غيره اثر في محل ابتلائه( ميلاني).

[7] لو لم يكن من الظنون المعتبرة( نجفي).

[8] لا يختص حسن الاحتياط بصورة حصول الظنّ بل يجرى مع الشك ايضا( خوئي).

[9] على الاحتياط الغير اللازم( نجفي).

[10] على الأقوى( نجفي).

[11] على الأحوط فيه و فيما بعده( شاهرودي).

[12] لا يخلو من اشكال( گلپايگاني).

[13] بل لا يجوز على الأقوى( خ)

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست