2- مسألة إذا
علم بجنابة و غسل و لم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل
إلا
إذا علم[1] زمان
الغسل دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة[2]
حينئذ[3]
3-
مسألة في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب[4]
الغسل على واحد[5] منهما[6]
و
الظن كالشك[7] و إن كان
الأحوط فيه[8] مراعاة
الاحتياط فلو ظن أحدهما أنه الجنب دون الآخر اغتسل[9]
و توضأ[10] إن كان
مسبوقا بالأصغر
4-
مسألة إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما[11]
الاقتداء بالآخر
للعلم
الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه و لو دارت بين ثلاثة[12]-
يجوز لواحد[13] أو
[1] يجرى في هذا الفرع ما مر من التفصيل في شرائط
الوضوء في مسئلة السابعة و الثلثين فراجع( خ) قد مر الكلام في نظيره و ان الأقوى
لزوم الغسل في هذه الصورة أيضا و ان الاستصحاب مخدوش فيه( نجفي).
[2] لا يمكن ذلك لمعارضته باستصحاب الجنابة المجهول
تاريخها( خوئي). و يمكن معارضته باستصحاب الجنابة( قمّيّ). لكن لا يبنى عليه(
ميلاني). فيه اشكال( رفيعي).
[3] و هو معارض باستصحاب الجنابة فلا يترك الاحتياط(
خونساري).
[4] مع عدم كون جنابة صاحبة موضوعة للاثر بالنسبة إليه
و الا يجب كما مر( خ). لو كان كل منهما بالنسبة الى صاحبه خارجا عن محل الابتلاء(
نجفي).
[5] اذا كانت جنابة أحدهما موضوعا لحكم متوجه الى الآخر
كعدم جواز استيجاره لدخول المسجد و نحوه فمقتضى العلم الاجمالى وجوب الغسل عليه
فلا بدّ من الجمع بين الطهارتين( خوئي). تقدم منا في المسألة المتقدمة( قمّيّ).
[6] أي ما لم يكن لجنابة غيره اثر في محل ابتلائه(
ميلاني).