قبلها إلا
مع الإنزال فيجب الغسل عليه دونها[1] إلا أن
تنزل هي أيضا و لو أدخلت الخنثى في الرجل أو أنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على
الواطئ و لا على الموطوء و إذا دخل الرجل بالخنثى[2]
و الخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل و الأنثى[3]
1-
مسألة إذا رأى في ثوبه منيا و علم أنه منه و لم يغتسل بعده
وجب
عليه الغسل و قضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه و أما الصلوات التي
يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها و إذا شك في أن هذا المني منه أو من غيره[4]
لا يجب عليه[5] الغسل[6]
و إن كان[7] أحوط
خصوصا إذا كان الثوب[8]مختصا[9]
به[10] و إذا
علم أنه منه- و لكن لم يعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل
لها لا يجب عليه الغسل أيضا[11] لكنه
أحوط[12]