responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 280

قبلها إلا مع الإنزال فيجب الغسل عليه دونها[1] إلا أن تنزل هي أيضا و لو أدخلت الخنثى في الرجل أو أنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ و لا على الموطوء و إذا دخل الرجل بالخنثى‌[2] و الخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل و الأنثى‌[3]

1- مسألة إذا رأى في ثوبه منيا و علم أنه منه و لم يغتسل بعده‌

وجب عليه الغسل و قضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه و أما الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها و إذا شك في أن هذا المني منه أو من غيره‌[4] لا يجب عليه‌[5] الغسل‌[6] و إن كان‌[7] أحوط خصوصا إذا كان الثوب‌[8] مختصا[9] به‌[10] و إذا علم أنه منه- و لكن لم يعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها لا يجب عليه الغسل أيضا[11] لكنه أحوط[12]


[1] الخنثى لا تترك الاحتياط مطلقا( گلپايگاني).

[2] أي قبلها( خ).

[3] اذا لم تكن جنابة واحد منهما موضوعة لاثر لصاحبه و الا وجب على من كانت جنابة صاحبه موضوعة للاثر بالنسبة إليه( خ).

[4] و لم يكن في محل ابتلائه اثر لكونه من غيره و لو من بعض الوجوه( ميلاني)

[5] اذا لم يكن لجنابة الغير اثر بالنسبة إليه و الا وجب( خ)

[6] فيه تفصيل نذكره في المسألة الثالثة( خوئي). إذا لم يكن جنابة ذاك الغير موضوعا لحكم فعلى عليه و الا يجمع بين الطهارتين( قمّيّ).

[7] الأحوط ان لا يكتفى بالغسل وحده بل يتوضأ جزما لو نقض الغسل بالحدث الأصفر أو رجاء لو لم ينقضه( نجفي)

[8] لا يترك( رفيعي).

[9] الاحتياط في هذه الصورة لا يترك( شاهرودي).

[10] في هذه الصورة و نحوها ممّا كان ظاهر الحال أنّه منه لا يترك الاحتياط( ميلاني).

[11] الظاهر وجوبه لمعارضة الاستصحابين( خوئي). بل يجب عليه( قمّيّ). بل يجب عليه أن يحتاط بالجمع بينه و بين الوضوء( ميلاني).

[12] لا يترك( خونساري).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست